responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 458

إلّا بذلك، فيكون الباعث الأوّلي هو ما يترتّب عليهما، و الباعث الزاجر الثانويّ هو الأمر و النهي، فلا يتمّ ما أفاده (قدّس سرّه) و لا ينفع لحلّ المشكلة هنا، فلاحظ و اغتنم.

و منها: ما حكي عن بعض الأجلّة [1]، و قد مرّ في هذا الكتاب ذكره و فساده‌ [2]: و هو أنّ التكليف ليس إلّا معنى وضعيّا اعتباريّا في الذمّة، أو التزاما وضعيّا و تعهّدا، فلا خطاب حقيقة، و لا بعث و لا زجر واقعا، و لا كناية عن هذا المعنى الوضعيّ.

و أنت خبير بما فيه في المحرّمات، و لا سيّما المستحبّات و المكروهات. مع أنّه لا معنى للاعتبار الوضعيّ إلّا باستتباعه أحد أمرين: إمّا التكليف بأداء ما في الذمّة، فيلزم التسلسل، أو حكم العقل، فيلزم إنكار الوجوب و التحريم الشرعيّين الواضح خلافه عند العرف و اللغة و الوجدان. مع أنّه يلزم جوازه في موارد العجز و امتناع الامتثال، كما لا يخفى.

و منها: ما أبدعناه، و به تنحلّ المشكلة، و مقتضاه تنجيز العلم الإجماليّ في جميع الصور الخمس: و هو أنّ مناط تنجّز العقاب ليس العلم بالتكليف، بل العلم بالمبغوضيّة الإلزاميّة و المطلوبيّة الحتميّة و المحبوبيّة اللابدّيّة، يقتضي التبعيّة و القيام بالوظيفة و إن لم يكن تكليف، و لا خطاب، و لا بعث، و لا زجر، كما في العلم التفصيليّ بذلك.

فعلى هذا، كما يمكن إعلام المبغوضيّة بالجمل الخبريّة، يمكن ذلك بالجمل الإنشائيّة؛ ضرورة أنّه يستكشف بهما المصالح الإلزاميّة و المفاسد. و لا يلزم أن يكون في جميع موارد الأمر و النهي انبعاث، أو إمكان انبعاث، بل لا بدّ من وجود


[1]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 342، و لاحظ نهاية الدراية 4: 265.

[2]- تقدّم في الجزء السادس: 182 و 194 و 258.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست