responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 457

النهي زاجرا، كذلك الابتلاء بجهنّم و أكل ما فيها- الذي هو أسوأ بمراتب منها- يوجب الانزجار في ناحية الأمر و النهي، و هكذا في ناحية الجنّة.

وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ [1] الذين تكون عباداتهم و أفعالهم و تروكهم أفعال الأحرار، و إلّا فالنوع عبادتهم عبادة الاجراء و العبيد.

فعلى هذا، ليس الأمر و النهي إلّا موضوعا للإطاعة و العصيان، و منشأ لاعتبارهما، و البعث التشريعيّ و الزجر التشريعيّ، ليس إلّا بعثا مجازيّا و تخيّليا و زجرا توهّميا، و ما هو الباعث الزاجر هي الامور الاخر الموجودة في النفس على اختلافها؛ بحسب اختلاف الناس نقصا و كمالا» [2].

و فيه: أنّ مفهومي «الطاعة» و «العصيان» لا يعتبران إلّا عن موارد التخلّف عن الأمر الجدّي النفسيّ، و النهي الجدّي النفسيّ، و لا يعتبران من الهزليّات، و لا من الغيريّات، و الإرشاديّات.

و الكلام هنا حول أنّ حصول الجدّ ممّا لا بدّ منه، كما لا بدّ و أن يكون مورد جدّ الآمر و الناهي معلوما، و أنّه ليس جدّية الأمر و النهي، كي يقال: إنّه مورد الجدّ، بل الجدّ هو في ناحية متعلّق الأمر و النهي، و ما هو من تبعات الأمر و النهي؛ هو من تبعات عصيان الأمر و النهي و إطاعتهما، فلا بدّ من تحقّق العصيان و الطاعة، و هما لا يحصلان إلّا في صورة حصول الإرادة الجدّية التشريعيّة المتعلّقة بالمادّة و الطبيعة و المتعلّق متوجّهين إلى الناس. إلّا أنّ الامّة بعد الالتفات إلى تبعات الأمر و النهي ترغب في الطاعة، و تنزجر عن العصيان، و ربّما تجد أنّه لا تتحقّق الإطاعة إلّا بالانبعاث عن البعث، كما في العبادات، و تجد أنّه لا يترتّب الثواب و الفرار من العقاب‌


[1]- سبأ (34): 13.

[2]- نهاية الاصول: 117.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست