responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 456

هذا مع أنّه خلاف مقالته: و هي كفاية الإمكان الذاتيّ، بل و الوقوعيّ‌ [1]؛ لأنّهما حاصلان بالضرورة، فالتقييد لا يورث الخروج عن الإمكان، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ التقييد بالإرادة واقع في مسألة قصد إقامة عشرة أيّام، و جائز بنحو الاشتراط؛ لأنّه إذا حصلت الإرادة بالنسبة إلى لقاء الصديق يجب اللقاء و لا يجوز الانصراف. بل بنحو التقييد أيضا؛ لأنّ الإرادة اختياريّة، فاغتنم.

و منها: أنّ الدواعي للأمر و النهي مختلفة، فتارة: يكون داعي الأمر انبعاث المأمور، و هكذا في ناحية النهي.

و اخرى: يكون تكميل نفس المكلّفين؛ بتذكّر اللّه تعالى حين الالتفات إلى الأمر و النهي و غير ذلك، فعندئذ يكون الأمر و النهي فيما ترغب فيه الامّة، و تتنفّر عنه الطباع لأجل الأخير [2].

و فيه أوّلا: أنّه يجوز ذلك في موارد العجز العقليّ.

و ثانيا: أنّه لا يستلزم العقاب و الثواب، و لا يكون له الإطاعة و العصيان، مع أنّ المقصود من الأمر و النهي و من حلّ المشكلة؛ أن يكون ارتكاب أكل القاذورة حراما شرعيّا، فما في كلام بعض المعاصرين‌ [3] غير راجع إلى محصّل.

و منها: ما أفاده العلّامة الاستاذ السيّد البروجرديّ (قدّس سرّه) في غير المقام: «و هو أنّ في جميع موارد الأمر و النهي، لا يكون ذات الأمر و النهي باعثا و زاجرا، بل في جميع الأحيان، الدواعي و العلم بتبعات الأمر و النهي- من الثواب و العقاب- توجب الانبعاث و الانزجار، فكما أنّ في الانزجار عن أكل القاذورات الدنيويّة لا يكون‌


[1]- أجود التقريرات 2: 252.

[2]- مصباح الاصول 2: 395.

[3]- نفس المصدر.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست