اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 455
المولى العالم بعدم انتراك الواجب المطلوب، و بعدم تحقّق المحرّم المبغوض، فإنّه يكون الأمر و النهي لغوا، و اللغو بعيد عن ساحته.
و توهّم: أنّ في جانب الأمر يكون الانبعاث القربيّ مستندا إليه، و هكذا في النهي القربيّ، فاسد و منشاه تخيّل أنّ القربيّة من تبعات الأمر و النهي، مع أنّك عرفت في مباحث التعبّدي و التوصّلي: أنّ تقسيم الأمر إليهما غلط، بل القربيّة و التوصّلية تجيء من الجهات الخارجة، و الأمر يدعو إلى ما هو المقرّب و هكذا، من غير أن يكون شخص الأمر قربيّا [1].
نعم، الانبعاث عن البعث ربّما يعدّ قربيّا، و لكنّه في غير المقام، فالأمر لغو في مفروض الكلام، و هكذا النهي.
هذا مع أنّه لو كان مجرّد القابليّة كافيا، لكان الأمر و النهي سيّان، فتفصيل العلّامة النائينيّ بينهما [2] في غير محلّه.
و منها: أنّ في موارد القدرة العاديّة مع وجود الدواعي الزاجرة بالنسبة إلى المنهيّ، و الباعثة بالنسبة إلى المأمور به، يمكن الأمر و النهي، بخلاف صورة فقد القدرة، فإنّ التقييد بالقدرة ممكن، و التقييد بالإرادة ممتنع؛ ضرورة أنّ الأمر و النهي لصرف الإرادة في الواجب، و زجرها عن المحرّم، فكيف يقيّد بها؟! هكذا في كلام العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه) [3].
و فيه ما لا يخفى؛ فإنّه فرق بين التقييد، و بين كون المولى عارفا بوجود الدواعي المنتهية إلى وجود الإرادة و عدمها، و ما هو المفروض هو الثاني.