responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 455

المولى العالم بعدم انتراك الواجب المطلوب، و بعدم تحقّق المحرّم المبغوض، فإنّه يكون الأمر و النهي لغوا، و اللغو بعيد عن ساحته.

و توهّم: أنّ في جانب الأمر يكون الانبعاث القربيّ مستندا إليه، و هكذا في النهي القربيّ، فاسد و منشاه تخيّل أنّ القربيّة من تبعات الأمر و النهي، مع أنّك عرفت في مباحث التعبّدي و التوصّلي: أنّ تقسيم الأمر إليهما غلط، بل القربيّة و التوصّلية تجي‌ء من الجهات الخارجة، و الأمر يدعو إلى ما هو المقرّب و هكذا، من غير أن يكون شخص الأمر قربيّا [1].

نعم، الانبعاث عن البعث ربّما يعدّ قربيّا، و لكنّه في غير المقام، فالأمر لغو في مفروض الكلام، و هكذا النهي.

هذا مع أنّه لو كان مجرّد القابليّة كافيا، لكان الأمر و النهي سيّان، فتفصيل العلّامة النائينيّ بينهما [2] في غير محلّه.

و منها: أنّ في موارد القدرة العاديّة مع وجود الدواعي الزاجرة بالنسبة إلى المنهيّ، و الباعثة بالنسبة إلى المأمور به، يمكن الأمر و النهي، بخلاف صورة فقد القدرة، فإنّ التقييد بالقدرة ممكن، و التقييد بالإرادة ممتنع؛ ضرورة أنّ الأمر و النهي لصرف الإرادة في الواجب، و زجرها عن المحرّم، فكيف يقيّد بها؟! هكذا في كلام العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه)[3].

و فيه ما لا يخفى؛ فإنّه فرق بين التقييد، و بين كون المولى عارفا بوجود الدواعي المنتهية إلى وجود الإرادة و عدمها، و ما هو المفروض هو الثاني.


[1]- تقدّم في الجزء الثاني: 110- 117.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 51- 52.

[3]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 53- 54.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست