responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 454

الانتراك عن قربة، كما لا يخفى.

فإلى هنا تبيّن: أنّه على المذهب المعروف- و هو انحلال الخطابات القانونيّة الإلهيّة إلى الخطابات الشخصيّة؛ حسب الأفراد و الحالات- لا بدّ من التفصيل بين النواهي و الأوامر، خلافا للوالد المحقّق- مدّ ظلّه‌ [1]- فما دام لم يكن شرب الإناء مورد القدرة العاديّة لا يكون نهي، و لا انحلال، فإذا وقع مورد القدرة ينحلّ الخطاب، و يتعلّق به النهي للحاجة الماسّة إليه، و سيزيدك نفعا ما يأتي في الأمر الآتي إن شاء اللّه تعالى.

الأمر الرابع: في وجوه الجواب عن الشبهة السابقة

قد تشبّث لحلّ المشكلة التي مرّت، جمع من المحصّلين بوجوه لا تخلو من الضعف:

فمنها ما في كلام العلّامة المحشّي‌ [2] و الميرزا النائينيّ رحمهما اللّه‌ [3]: و هو أنّ مناط الخروج عن الاستهجان هو الإمكان؛ و قابليّة الأمر و النهي للداعويّة و الزاجريّة، دون الفعليّة، و هذا هو الحاصل في موارد انصراف الدواعي عن المبغوض، و وجود الدواعي إلى المطلوب.

و يتوجّه إلى هذه المقالة أوّلا: أنّ الامر التأكيديّ الواقع بعد الأمر الأوّل قابل لما ذكر، مع أنّه لا يكون حجّة بالضرورة.

و ثانيا: أنّ مجرّد الإمكان الذاتيّ و الوقوعيّ غير كاف؛ لامتناع حصول جدّ


[1]- أنوار الهداية 2: 217- 219، تهذيب الاصول 2: 280.

[2]- نهاية الدراية 4: 263- 264، التعليقة 76.

[3]- أجود التقريرات 2: 252.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست