responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 453

كقصد القربة، يختصّ بمزيّة دون الأمر، ضرورة أنّه مع فقد القدرة العاديّة، يجوز الأمر المنتهي إلى تحصيل القدرة عقلا، و صرف الاستطاعة في تحصيلها حتّى الإمكان؛ لأنّ الواجب المذكور ذو أهميّة عند الآمر، كما إذا يأمر بالحجّ من البلاد النائية.

نعم، هو خلاف كون الإسلام دينا سهلا و سمحا، إلّا أنّه بحسب النوع، لا بحسب الشخص في مورد.

و ما ذكروه من الأمثلة الخارجة عن القدرة العاديّة ربّما يستهجن فيها الأمر؛ لكون الواجب- كنكاح بنت سلطان- ممّا لا يهمّ عند الشرع، فلا ينبغي الخلط بين الأمثلة. فلو كان حفظ نفس إنسان محترم، موقوفا على شي‌ء لا يكون مقدورا عادة، فإنّه يجوز إيجاب ذلك الشي‌ء، و يصير مورد التنجيز بالعلم الإجماليّ و لو كان خارجا عن القدرة العاديّة.

أفلا ترى: أنّ التحلّي بالصفات الكماليّة، و التنزّه عن الرذائل الأخلاقيّة، مورد الأمر، مع أنّ الامتثال في غاية الإشكال، إلّا أنّ لمكان الإمكان بالأسباب القريبة و البعيدة يكون جائزا، بل واقعا، و حبّ الدنيا مذموم، مع أنّه من الامور الخارجة عن القدرة العاديّة، و هكذا.

و من الغريب ما في كلام بعضهم: «من أنّ إطاعة ما هو الخارج عن القدرة العاديّة إذا كانت ممكنة و كافية للأمر، فعصيانه أيضا ممكن، و هو كاف للنهي؛ لأنّ إبقاء العدم و الانتراك بعدم عصيانه، مستند إليه قهرا»!!

و ذلك من الخلط بين اللغويّة و الاستهجان؛ فإنّه و إن لم يكن مستهجنا، و لكنّه لغو؛ لحصول المطلوب. و لو كان المقصود هو الترك قربة للّه تعالى، فإن كان يكفي بعض التقاريب المذكورة للوجوه المقرّبة فيمكن، و إلّا فالظاهر أنّه لا يقع ذلك‌

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست