responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 450

بالنسبة إلى المولى العارف العالم بالوقائع.

و رابعة: ما هو المقدور عقلا و عادة، و ليس مورد الدواعي النفسانيّة الباعثة أو الزاجرة، و لكنّه غير واقع في محطّ الحاجة، و ليس مورد الابتلاء حين تعلّق العلم، و يبعد مسيس الاحتياج إليه، مثل ما إذا علم إجمالا: بأنّ القطرة إمّا وقعت في الإناء الذي يريد التوضّؤ به، أو في إبريق المسجد الذي لا يبتلى به مادام موجودا، أو وقعت فيه، أو على ثوب صديقه الذي لا تمسّ الحاجة إلى الصلاة فيه حسب المتعارف.

و هذا الفرض هو فرض الابتلاء و اللاابتلاء بحسب اللغة، و إلّا فسائر الفروض خارجة عن هذا المفهوم أيضا و إن كان الملاك و المناط أعمّ.

و الفرق بين هذه الصورة و الصورة السابقة: أنّه في السابقة تكون الدواعي النفسانيّة على تركها؛ بحيث يعصى اللّه تعالى و لو أمر به مثلا، بخلاف هذه الصورة، فإنّه لا داعي له فيها إلى الترك، و ليس مورد التنفّر و الانزجار الطبيعيّ، فإنّه لو علم بوقوع القطرة إمّا على ثوبه، أو على أرض الدار، أو الزقاق و الشارع، لا يكون انزجار عن السجدة على تلك الأرض، و لا تنفّر الطباع منها، بخلاف ما إذا علم: بأنّ ما في أحد الإناءين خمرا، أو سنخ متلوّث و كان بين يديه.

و خامسة: أن يكون الناس مختلفين بحسب الأحوال و الأفراد في الدواعي الزاجرة و الباعثة، و في فقدها، فربّما يكون بعضهم صاحب الدواعي الباعثة، و بعضهم بلا داع في موارد التكليف الإيجابيّ، و بعضهم ذوي الداعي الزاجرة في مورد التكليف التحريميّ، و بعضهم بلا داع.

و المقصود من «الدواعي» هي المحرّكات نحو الفعل على وجه العلّية التامّة، و إلى الزجر عنه كذلك.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست