اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 449
سواء كان من الشبهة الوجوبيّة، أو التحريميّة.
و اخرى: يكون مورد العجز العاديّ لجهة من الجهات، و منها البعد المكانيّ أو الزمانيّ، كما مرّ في تنبيه تنجيز العلم في التدريجيّات [1]، فإنّه لا فرق بين البعدين بعد كون محطّ الكلام هو العلم بالتكليف الفعليّ غير الموقّت القابل عقلا للامتثال، أو الموقّت الموسّع، مع احتمال وصوله إلى متعلّق التكليف، و إلّا فلو علم بعدم وصوله إليه يصير عاجزا عقلا؛ سواء كان عدم الوصول لأجل البعد المكانيّ، أو الزمانيّ.
و ثالثة: ما هو مورد القدرتين العاديّة و العقليّة، إلّا أنّ التكليف التحريميّ أو الإيجابيّ قبيح، لا لأجل العجز كما في الموردين، بل لأجل الامور الاخر المعتبرة في حسن التكليف.
و هي كونه باعثا و زاجرا بالفعل، أو قابلا للباعثيّة و الزاجريّة قابليّة عرفيّة، لا فرضيّة عقليّة، و ذلك في موارد وجود الدواعي الشديدة على الترك في موارد التحريم، و على الفعل في موارد الإيجاب؛ بحيث لو لم يكن أمر و لا نهي يحصل ما هو مطلوب المولى، و لا يحصل ما هو مبغوضه، مثل النهي عن أكل القاذورات، و الأمر بحفظ النفس من الأخطار، و سدّ الجوع، و رفع العطش، و جلب المقام و الرئاسة بالنسبة إلى من فيه الدواعي الطبيعيّة متوفّرة بالغة إلى حدّ لو نهى عنه الشرع لعصى، فإنّه يقبح الإيجاب، بل لا يعقل حصول الجدّ و تحقّق الإرادة الجدّية الزاجرة، و لا الباعثة في نفس المولى.
فهذه الصور مشتركة مع موارد العجز العقليّ، و أمسّ إليها من موارد العجز العاديّ كما لا يخفى. و الجامع بين هذه الصور: أنّ الأمر و النهي اللذين يجب امتثالهما، ما كانا جدّيين واقعيّين، لا صوريّين، و الجدّ لا يحصل في هذه الموارد