responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 451

إذا تبيّنت هذه الصور، فالذي هو مورد الكلام في المقام: هو أنّ ترشّح الإرادة الجدّية إلى البعث و الزجر في الواجبات و المحرّمات، غير ممكن بعد علم المولى بتلك الأحوال و الأفراد، و بعد الالتفات إلى أنّ الأمر و النهي ليس إلّا لأجل الباعثيّة و الزاجريّة، و ليس لهما شأن إلّا تحريك العباد إلى جانب الفعل و الزجر عنه، فإذا كانت في أنفسهم المبادئ اللازمة الكافية موجودة، فلا أمر واقعيّ، و لا نهي حقيقيّ، كما لا يكون في موارد العجز العقليّ و العاديّ، فإنّ جميع الصور مشتركة في هذا المناط و الملاك الموجب لقبح التكليف، بل و امتناع صدور الإرادة بعد الالتفات إلى أطراف القضيّة.

و تصير النتيجة في موارد العلم الإجماليّ التي يكون بعض الأطراف داخلا في إحدى الصور الخمس دون الطرف الآخر: عدم التنجّز؛ لعدم العلم بالتكليف الفعليّ على كلّ تقدير.

و غير خفيّ: أنّ لازم هذا الأمر و هو عدم كون الأمر منجّزا، إشكال آخر يتوجّه إلى كثير من المحرّمات التشريعيّة، و الواجبات الإسلاميّة؛ ضرورة امتناع صدور الإرادة الإلزاميّة في هذه الموارد التي تتنفّر منها الطباع، و لا تمسّ إليها الحاجة، و تكون الدواعي الباعثة إلى إيجادها كافية.

و أيضا: لا ينبغي الخلط بين هذه المسألة، و ما مرّ في المجلّد الأوّل حول الخطابات الشخصيّة و القانونيّة و المشاكل المترتّبة على القول بانحلال الخطاب إلى الخطابات‌ [1]؛ ضرورة أنّ في موارد الصورة الثالثة، لا تنحلّ المشكلة بالخطابات القانونيّة؛ لتنفّر النوع منها، أو لتوفّر الدواعي إلى إيجادها و انحفاظها، كحفظ النفس و أشباهه.


[1]- تقدّم في الجزء الثالث: 437- 455.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست