responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 44

الجهة الثانية: في الدلالة

يظهر من الشيخ (قدّس سرّه) اختصاص «رفع ... ما لا يعلمون» بالشبهة الموضوعيّة [1]، و يجوز توهّم اختصاصه بالشبهة الحكميّة.

و ذهب جملة من الأعلام رحمهم اللّه إلى الأعمّ‌ [2].

و يجوز دعوى إجماله.

ففيه مسالك مختلفة:

أمّا الوجه الأوّل: فهو أنّ الموصول في الفقرات المشتملة عليه، هو كناية عن الشبهة الموضوعيّة بالضرورة، فالموصول فيما نحن فيه مثله؛ نظرا إلى وحدة السياق. هذا أوّلا. بل مقتضى كون الجميع موضوعا، ذلك.

و ثانيا: أنّ المحذوف هي المؤاخذة، و هي تناسب كون المراد الشبهة الموضوعيّة، لا الحكميّة [3].

و ثالثا: إسناد الرفع مجاز في سائر الموصولات و الفقرات، فليكن هنا كذلك، و إلّا يلزم أن يكون حقيقة بالنسبة إلى الشبهات الحكميّة، فيلزم استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد. و هذا الأخير ما أيّد به صاحب «الكفاية» عليه الرحمة مقالة شيخه (رحمه اللَّه)[4].

أقول: سيمرّ عليك تحقيق أنّ المحذوف هي المؤاخذة، أو لا محذوف رأسا،


[1]- فرائد الاصول 1: 320.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 345، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 441- 442، نهاية الأفكار 3: 216- 217.

[3]- فرائد الاصول 1: 320.

[4]- درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 190.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست