اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 448
العقليّة في صحّة الأمر و النهي» و من الغريب إلحاقه ما يمتنع صدوره عادة من المكلّف بالممتنع عقلا!! [1] مع أنّه راجع إلى ما لا يمكن عادة الواقع في كلام القوم رحمهم اللّه [2].
و هذا أيضا هو الظاهر بل صريح العلّامة المحشّي (قدّس سرّه) [3] و الأمر سهل.
و في قبالهم السيّد الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- حيث لا يعتبر القدرة الشخصيّة في توجيه الخطابات القانونيّة، و إنّما العبرة بالقدرة النوعيّة [4]، فلو كان في الامّة جمع قادرون على الإطاعة و العصيان، يمكن التوجيه إلى الكلّ، و يصير الأمر مورد التكليف الفعليّ على نحو العموم الاصوليّ و لو كان بعضهم عاجزين، كما مرّ تحقيقه في مباحث الألفاظ بتفصيل [5]، و لأجل ذلك اختار الاحتياط في موارد الخروج عن محلّ الابتلاء [6]، و لازم كلامه وجوبه في مورد كون الطرف معجوزا عنه، خلافا لما عرفت في المرحلة الاولى، و سيظهر تحقيق البحث في الامور الآتية إن شاء اللّه تعالى.
الأمر الثاني: في بيان صور الخروج عن محلّ الابتلاء
إنّ الصور التي تقع مورد البحث كثيرة نشير إليها إجمالا؛ ضرورة أنّه تارة:
يكون الطرف مورد العجز العقليّ من غير كونه بعيدا زمانا و مكانا عن المكلّف؛