responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 448

العقليّة في صحّة الأمر و النهي» و من الغريب إلحاقه ما يمتنع صدوره عادة من المكلّف بالممتنع عقلا!! [1] مع أنّه راجع إلى ما لا يمكن عادة الواقع في كلام القوم رحمهم اللّه‌ [2].

و هذا أيضا هو الظاهر بل صريح العلّامة المحشّي (قدّس سرّه)[3] و الأمر سهل.

و في قبالهم السيّد الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- حيث لا يعتبر القدرة الشخصيّة في توجيه الخطابات القانونيّة، و إنّما العبرة بالقدرة النوعيّة [4]، فلو كان في الامّة جمع قادرون على الإطاعة و العصيان، يمكن التوجيه إلى الكلّ، و يصير الأمر مورد التكليف الفعليّ على نحو العموم الاصوليّ و لو كان بعضهم عاجزين، كما مرّ تحقيقه في مباحث الألفاظ بتفصيل‌ [5]، و لأجل ذلك اختار الاحتياط في موارد الخروج عن محلّ الابتلاء [6]، و لازم كلامه وجوبه في مورد كون الطرف معجوزا عنه، خلافا لما عرفت في المرحلة الاولى، و سيظهر تحقيق البحث في الامور الآتية إن شاء اللّه تعالى.

الأمر الثاني: في بيان صور الخروج عن محلّ الابتلاء

إنّ الصور التي تقع مورد البحث كثيرة نشير إليها إجمالا؛ ضرورة أنّه تارة:

يكون الطرف مورد العجز العقليّ من غير كونه بعيدا زمانا و مكانا عن المكلّف؛


[1]- لاحظ مصباح الاصول 2: 393- 396.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 51، نهاية الأفكار 3: 338، منتهى الاصول 2: 256.

[3]- نهاية الدراية 4: 262- 263.

[4]- أنوار الهداية 2: 214- 215، تهذيب الاصول 2: 280.

[5]- تقدّم في الجزء الثالث: 449- 455.

[6]- أنوار الهداية 2: 217- 219، تهذيب الاصول 2: 283- 284.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست