responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 447

المرحلة الثانية: حول حديث اشتراط تأثير العلم بعدم كون بعض الأطراف خارجا عن محلّ الابتلاء

و تمام الكلام بطيّ امور:

الأمر الأوّل: حول ما ذهب إليه الأعلام في المسألة

الظاهر أنّ الشيخ (رحمه اللَّه) اعتبر هذا الشرط في خصوص الشبهات التحريميّة [1]؛ نظرا إلى أنّ مع كون بعض الأطراف خارجا و غير مقدور عادة يقبح الزجر، و حيث لا يصدر القبيح منه تعالى، فلا يعلم بالتكليف الفعليّ على كلّ تقدير. و تبعه «الدرر» [2] و «التقريرات» [3]. و أمّا في الشبهات الوجوبيّة فلا منع عنه، كما يرى تكليف الامّة بالحجّ مع بعدهم مكانا.

و ذهب بعضهم كالعلّامة الأراكيّ (رحمه اللَّه) إلى عدم الفرق بين الأمر و النهي‌ [4]، تبعا لشيخه (رحمه اللَّه) في هوامش «الكفاية» نظرا إلى استهجان الأمر بما لا يبتلى به المكلّف عادة، كالنهي‌ [5].

و قال بعض الفضلاء: «بأنّ الشرط المذكور ممنوع، و لا يعتبر أزيد من القدرة


[1]- فرائد الاصول 2: 420.

[2]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 464.

[3]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 50- 52.

[4]- نهاية الأفكار 3: 338- 339.

[5]- كفاية الاصول: 410، الهامش.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست