اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 447
المرحلة الثانية: حول حديث اشتراط تأثير العلم بعدم كون بعض الأطراف خارجا عن محلّ الابتلاء
و تمام الكلام بطيّ امور:
الأمر الأوّل: حول ما ذهب إليه الأعلام في المسألة
الظاهر أنّ الشيخ (رحمه اللَّه) اعتبر هذا الشرط في خصوص الشبهات التحريميّة [1]؛ نظرا إلى أنّ مع كون بعض الأطراف خارجا و غير مقدور عادة يقبح الزجر، و حيث لا يصدر القبيح منه تعالى، فلا يعلم بالتكليف الفعليّ على كلّ تقدير. و تبعه «الدرر» [2] و «التقريرات» [3]. و أمّا في الشبهات الوجوبيّة فلا منع عنه، كما يرى تكليف الامّة بالحجّ مع بعدهم مكانا.
و ذهب بعضهم كالعلّامة الأراكيّ (رحمه اللَّه) إلى عدم الفرق بين الأمر و النهي [4]، تبعا لشيخه (رحمه اللَّه) في هوامش «الكفاية» نظرا إلى استهجان الأمر بما لا يبتلى به المكلّف عادة، كالنهي [5].
و قال بعض الفضلاء: «بأنّ الشرط المذكور ممنوع، و لا يعتبر أزيد من القدرة