responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 444

التنبيه الثامن في حكم الخروج عن محلّ الابتلاء

قد اشتهر و بلغ نصاب التحقيق: أنّ العلم الإجماليّ يؤثّر في موارد يكون ذا أثر فعليّ‌ [1]، و يوجب حدوث حجّة تامّة على التكليف بتماميّة الكبرى و الصغرى في الشبهات الموضوعيّة، أو الكبرى فقط فيما إذا كان المعلوم جنس التكليف، كما إذا علم بوجوب الظهر أو حرمة الجمعة.

و بالجملة: إذا علم مثلا بوقوع قطرة بول إمّا على ثوبه، أو في البحر و الحياض الكبيرة، أو الثوب المتنجّس بالبول، أو في كأس بول، أو غير ذلك، لا تتمّ الحجّة بالنسبة إلى مورد الشكّ؛ لعدم حصول العلم بالمصداق الجديد، و لا بالتكليف الخاصّ المحتاج إلى الجواب، فلا بدّ من كونه فعليّا على كلّ تقدير، و باعثا أو زاجرا على أيّ حال.

و لذلك اختلفوا في صغرى هذه المسألة في موارد الخروج عن محلّ الابتلاء، و موارد الاضطرار، بل و موارد اخر تأتي إن شاء اللّه تعالى، و لم يكن البحث في الشبهة غير المحصورة من البحث عن حال صغرى تلك الكبرى؛ لأنّ المفروض فيها تماميّة الأثر على كلّ تقدير في الوجوبيّة و التحريميّة، كما أشرنا إليه‌ [2].


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 54، نهاية الأفكار 3: 338، منتهى الاصول 2: 256.

[2]- تقدّم في الصفحة 425- 426.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست