اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 444
التنبيه الثامن في حكم الخروج عن محلّ الابتلاء
قد اشتهر و بلغ نصاب التحقيق: أنّ العلم الإجماليّ يؤثّر في موارد يكون ذا أثر فعليّ [1]، و يوجب حدوث حجّة تامّة على التكليف بتماميّة الكبرى و الصغرى في الشبهات الموضوعيّة، أو الكبرى فقط فيما إذا كان المعلوم جنس التكليف، كما إذا علم بوجوب الظهر أو حرمة الجمعة.
و بالجملة: إذا علم مثلا بوقوع قطرة بول إمّا على ثوبه، أو في البحر و الحياض الكبيرة، أو الثوب المتنجّس بالبول، أو في كأس بول، أو غير ذلك، لا تتمّ الحجّة بالنسبة إلى مورد الشكّ؛ لعدم حصول العلم بالمصداق الجديد، و لا بالتكليف الخاصّ المحتاج إلى الجواب، فلا بدّ من كونه فعليّا على كلّ تقدير، و باعثا أو زاجرا على أيّ حال.
و لذلك اختلفوا في صغرى هذه المسألة في موارد الخروج عن محلّ الابتلاء، و موارد الاضطرار، بل و موارد اخر تأتي إن شاء اللّه تعالى، و لم يكن البحث في الشبهة غير المحصورة من البحث عن حال صغرى تلك الكبرى؛ لأنّ المفروض فيها تماميّة الأثر على كلّ تقدير في الوجوبيّة و التحريميّة، كما أشرنا إليه [2].