responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 445

فما سلكه القوم هنا إلّا صاحب «الدرر» [1]- (رضوان اللّه تعالى عليه)- خال من النشاط العلميّ؛ لأنّ ما هو التنبيه هو هذا، دون صغرياتها.

و بعد ذلك يقع الكلام في مرحلتين:

المرحلة الاولى: حول شرطيّة العلم بالتكليف الفعلي و عدمها

و عدم تماميّة ما هو المفروغ منه عندهم في بعض الأحيان- كما اشير إليه في كلماتهم في غير المقام‌ [2]- و ذلك فيما إذا كان المعلوم بالإجمال في طرف حكما فعليّا منجّزا، و في الطرف الآخر حكما مشروطا معلوما تحقّق شرطه، فإنّه لا يعلم المكلّف بالتكليف الفعليّ المنجّز بالضرورة، و لكن جريان البراءة العقليّة ممنوع كما تحرّر [3]، بخلاف ما إذا كان الطرف حكما مشكوكا تحقّق شرطه، أو يعتقد بأنّه لا يتحقّق شرطه، فلو علم بأنّه إمّا يجب عليه الحجّ المشروط مع عدم العلم بتحقّق شرطه، أو يجب عليه صوم شهر شعبان، تجري البراءة العقليّة بالنسبة إلى وجوب الصوم.

و هكذا إذا علم إجمالا: بأنّه إمّا يجب عليه الوضوء المقدور، أو الغسل المشكوك اقتداره عليه، فإنّه و إن قلنا: بأنّه لا يعلم بالتكليف الفعليّ؛ لأنّ في صورة العجز الواقعيّ ليس تكليف ثبوتا، فلا يعلم بالتكليف على كلّ تقدير، و لكن مع ذلك يجب الاحتياط، فلا يعتبر في جميع الموارد العلم الإجماليّ بالتكليف الفعليّ و بتماميّة الحجّة.

و لو استشكل في المثال الثاني: بأنّ الشبهة البدويّة فيه منجّزة، فلا إشكال في‌


[1]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 462- 464.

[2]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 462- 463، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 109- 112، مصباح الاصول 2: 370- 371.

[3]- تقدّم في الصفحة 408.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست