responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 443

و دعوى جواز شرب الألف جزاف جدّا. و ما ذكرناه في عكس الفرض‌ [1] لا يجري هنا، كما لا يخفى.

و المشكلة العقليّة مندفعة بما تحرّر [2]؛ ضرورة امتناع الجمع بين لحاظ واحد منها مستقلّا و فانيا في المجموع؛ لأنّه من الجمع بين اللحاظ و اللالحاظ، كما تحرّر تفصيله في اعتبار جزء المركّب‌ [3]، فإنّه في صورة لحاظه مستقلّا ليس جزء بالفعل، و فيما يكون جزء بالفعل لا يتعلّق اللحاظ إلّا بالمركّب بما هو المركّب الفانية فيه الأجزاء.

و غير خفيّ: أنّ مقتضى تفسير العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه)[4] جواز المخالفة في موارد الكثير في الكثير؛ لامتناع المخالفة القطعيّة عادة، فلا تغفل.

كما أنّه بناء على أنّ الخروج عن محلّ الابتلاء لا يضرّ بالتنجيز- كما يأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى‌ [5]- تكون الشبهات البدويّة مورد العلم الإجماليّ بالكثير في الكثير؛ ضرورة أنّا نعلم بتنجّس الثياب الموجودة في العالم على نعت الكثير في الكثير، فيلزم الاحتياط.

و يندفع ذلك: إمّا بالسيرة، و هي لو تمّت غير كافية بالنسبة إلى جميع الموارد، فالمرجع الحقيقيّ هي الأدلّة الظاهريّة المرخّصة في أطراف العلوم الإجماليّة على الإطلاق، فتأمّل.


[1]- تقدّم في الصفحة 434.

[2]- تقدّم في الصفحة 429- 431.

[3]- لاحظ ما تقدّم في الجزء الثالث: 18- 20.

[4]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 117- 119.

[5]- يأتي في الصفحة 458.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست