اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 443
و دعوى جواز شرب الألف جزاف جدّا. و ما ذكرناه في عكس الفرض [1] لا يجري هنا، كما لا يخفى.
و المشكلة العقليّة مندفعة بما تحرّر [2]؛ ضرورة امتناع الجمع بين لحاظ واحد منها مستقلّا و فانيا في المجموع؛ لأنّه من الجمع بين اللحاظ و اللالحاظ، كما تحرّر تفصيله في اعتبار جزء المركّب [3]، فإنّه في صورة لحاظه مستقلّا ليس جزء بالفعل، و فيما يكون جزء بالفعل لا يتعلّق اللحاظ إلّا بالمركّب بما هو المركّب الفانية فيه الأجزاء.
و غير خفيّ: أنّ مقتضى تفسير العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه) [4] جواز المخالفة في موارد الكثير في الكثير؛ لامتناع المخالفة القطعيّة عادة، فلا تغفل.
كما أنّه بناء على أنّ الخروج عن محلّ الابتلاء لا يضرّ بالتنجيز- كما يأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى [5]- تكون الشبهات البدويّة مورد العلم الإجماليّ بالكثير في الكثير؛ ضرورة أنّا نعلم بتنجّس الثياب الموجودة في العالم على نعت الكثير في الكثير، فيلزم الاحتياط.
و يندفع ذلك: إمّا بالسيرة، و هي لو تمّت غير كافية بالنسبة إلى جميع الموارد، فالمرجع الحقيقيّ هي الأدلّة الظاهريّة المرخّصة في أطراف العلوم الإجماليّة على الإطلاق، فتأمّل.