responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 442

الصلوات، و لذلك نجد أنّه ورد في مورد اشتباه القبلة إيجاب أربع صلوات‌ [1]، و في مورد العلم بفوت واحدة من الخمس ثلاث صلوات‌ [2]، على خلاف ما هو المحرّر عندنا [3]، و عندئذ يجوز إيجاب الاحتياط في غير المحصور أيضا؛ لأجل ذلك.

و حديث لزوم الضرر و إيجاب العسر و الحرج، غير تامّ؛ لأنّ المفروض أنّ الكثرة المذكورة، غير بالغة إلى تلك الحدود. مع أنّ ما نحن فيه خارج عن موارد قاعدة نفي الضرر و الحرج؛ لاختلاط حكم الشرع بدرك العقل، و ما هو الواجب الواقعيّ غير ضرريّ و لا حرجيّ كي يتمسّك بهما؛ لعدم الإيصاء به بصرف مقدار يعتنى به من المال فيه، فلا تغفل. أو لعدم قيامه بنفسه بتلك الوظيفة.

اللهمّ إلّا أن يقال: بكفاية سببيّته لذلك، أو أنّ درك العقل وراء إطلاق الدليل، فيقيّد.

خاتمة: في موارد الكثير في الكثير و الكثير في القليل‌

و فيهما يجب الاحتياط، فضلا عن حرمة المخالفة القطعيّة؛ لأنّه من المحصور. بل الفرض الثاني ربّما لا تجري فيه الأدلّة المرخّصة حتّى على مسلكنا؛ للوثوق بأنّ المعلوم في الطرف، مثلا إذا علم في ألف إناء محرّم أنّ أحدها غير محرّم، يشكل إجراء الأدلّة؛ لأنّ موضوعها ما لا يعلم عرفا و ما هو المشكوك، و هو غير الموهوم.


[1]- وسائل الشيعة 4: 310- 311، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 8.

[2]- وسائل الشيعة 8: 275- 276، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 11.

[3]- لم نعثر عليه فيما هو الموجود عندنا من كتاب الصلاة من «تحريرات في الفقه».

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست