responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 441

بقي شي‌ء: حول الشبهة الوجوبية من غير المحصورة

إنّ الشبهة غير المحصورة الوجوبيّة تتصوّر في موارد النذر و إخوته، كما لو علم أنّه نذر يوما معيّنا من أيّام خمس سنين أن يصومه؛ بناء على انعقاد النذر المذكور، أو نذر أن يصلّي في موضع خاصّ من مسجد الكوفة.

و فيما إذا علم بنجاسة جزء يسير من المسجد الحرام مثلا، البالغ في هذه الأيّام إلى حدّ غير محصور جدّا، فإنّه يجب عليه التطهير إجمالا، و يمكن له ذلك تدريجا في طول الأزمنة، و يسهل عليه ذلك، و لكنّه ممنوع لقيام السيرة؛ ضرورة أنّ المتعارف وجود هذا العلم بعد مضيّ أيّام، و بعد ما نجد من اختلاط النجاسات و الموجبات لتسريتها. مع أنّه مقتضى أدلّة البراءة أيضا، كما مرّ تحقيقه‌ [1]. و يؤيّد تلك الأدلّة هذه السيرة، فاغتنم. نعم، يمكن دعوى: أنّها تشهد على عدم تنجيس النجس أو المتنجّس في الجملة، فتكون ساقطة بالنسبة إلى مسألتنا في المقام.

و فيما إذا علم ببطلان إحدى صلواته في السنين الماضية، و قلنا باعتبار الترتيب بين الصلوات على الإطلاق، كما قيل به‌ [2]، أو كانت الفائتة عشر صلوات، و قلنا بالترتيب بين الفوائت‌ [3]، فإنّ نسبة الفائت و ما يحرز به الترتيب، نسبة المحصور إلى غير المحصور في بعض الفروض قطعا و هكذا، فليلاحظ جيّدا.

و غير خفيّ: أنّ في موارد الشبهات المهتمّ بها، لا بدّ من الاحتياط، و منها


[1]- تقدّم في الصفحة 428.

[2]- لاحظ جواهر الكلام 13: 38، و رسالة المواسعة و المضايقة ضمن الرسائل الفقهيّة المطبوع في تراث الشيخ الأعظم: 265.

[3]- العروة الوثقى 1: 736، فصل في صلاة القضاء، المسألة 16.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست