responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 440

مخصوصة بالشبهات التحريميّة، و بعد ذهابه في مسألة البراءة إلى أنّ حديث الرفع و أشباهه، مخصوص بالشكوك البدويّة؛ و انصرافه عن أطراف العلم الإجماليّ. بل في موارد العلم الإجماليّ تكون الغاية حاصلة [1]، كما في حاشية جدّي العلّامة على «الدرر» [2] أيضا.

و أمّا القول بتبعيض الاحتياط، فربّما يستند إلى إمكان المخالفة القطعيّة، و أنّه يكون بينها و بين وجوب الموافقة القطعيّة تلازم‌ [3]، و قد مرّ فساده بما لا مزيد عليه‌ [4]. مع أنّه لا دليل على أصل التلازم، فما افيد في تقرير العلّامة النائينيّ بعيد عن الصواب.

و لو كان مستند جواز المخالفة القطعيّة ما في كلام «الدرر» لجدّ أولادي‌ [5]- (رحمه اللَّه تعالى)- فلازمه جواز المخالفة هنا؛ لأنّ كلّ واحد من الأطراف مورد الوثوق بأنّه غير منطبق عليه ذلك الواجب.

و ما في «تهذيب الاصول»: «من أنّه في صورة التمكّن من إتيان مقدار نسبته إلى غير المتمكّن منه نسبة محصور إلى محصور، يجب الاحتياط» [6] فهو محمول على ضعف تقرير المقرّر- حفظه اللّه-، كما هو الظاهر ممّا مرّ، فالقول بأنّ المسألة تدور مدار انقلاب النسبة في الفرض المذكور [7]، غير جيّد.


[1]- تهذيب الاصول 2: 264.

[2]- غرر العوائد من درر الفوائد: 125.

[3]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 119.

[4]- تقدّم في الجزء السادس: 184- 189، و في هذا الجزء: 307- 308.

[5]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 471.

[6]- تهذيب الاصول 2: 296.

[7]- نفس المصدر.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست