responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 43

من غير قيام حجّة- و قد اشتهر لابن عبّاس مثلا تفسير مطبوع، مع أنّه ليس له، بل هو كتاب فيه رواياته، فربّما يكون الأمر كذلك- فلا بدّ من قيام الحجّة الشرعيّة على أصل تأليف الصدوق كتاب «الخصال» مثلا، ثمّ قيام الحجّة على أنّ ما بين أيدينا هو «الخصال» المعروف، ثمّ بعد ذلك يثبت أنّه لم يزد، و لم ينقص، و لذلك كانت المقابلة رائجة في السلف بالنسبة إلى الكتب الأربعة و أمثالها.

و هذا مع أنّ في صدر سند الصدوق في «الخصال» محمّد بن أحمد بن يحيى العطّار، و في «التوحيد» محمّد بن أحمد بن محمّد، ففيه النظر.

و بالجملة: حيث إنّ الأمر كما تحرّر، و لم تثبت الشهرة القائمة على فقراته أو مجموعها؛ لأنّ كثيرا منها في الأبواب المتفرّقة، متّحد المضمون مع الأخبار الاخر، و حيث إنّ بين تلك الأخبار، اضطرابا شديدا من حيث النسبة إليه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) ففي بعضها التسع، و بعضها الستّ، و بعضها الأربع، و بعضها الثلاث، و حيث إنّ في بعضها «السهو» دون «ما اضطرّوا إليه» و في بعضها «ما اضطرّوا إليه» دون «السهو» و حيث يظهر من قوله: «و هنا رابعة: و هي ما لا يطيقون» أنّ المرويّ عن الرسول (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) هو الثلاث دونها، و حيث، يشكل الوثوق بالصدور، و لا سيّما و أنّ التفكّر ممّا لا يقبل التكليف، و لا إيجاب التحفّظ، فإنّه أمر خارج عن الاختيار، و يقبح تحريمه في جميع الملل السالفة و غيرهم.

و بعد اللتيّا و التي، و بعد كون الأخبار الحاكية و المستدلّ بها في كتاب الأيمان، أيضا في غير الكتب المعتبرة، لا بأس بالبحث حوله؛ لأنّه السند الوحيد للاصوليّين حسبما يستظهر من بعضهم، و يصرّح به الآخر [1]، و لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً [2].


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 365.

[2]- الطلاق (65): 1.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست