responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 429

و التعليل بعدم تمكّن العبد المكلّف‌ [1]، في غاية الضعف؛ لخروجه أوّلا عن البحث. مع أنّه لو صادف ما ارتكبه الواقع، فقد ارتكبه و هو قادر عليه بحسب الواقع، و لا عجز عن التكليف، كما لا يخفى.

فبالجملة: ما مرّ [2] بعينه يجري في المقام، فلا فرق بين المسألتين صناعة.

بقي شي‌ء: حول بيان بديع لشيخ مشايخنا في «الدرر»

إنّ في موارد الشبهة غير المحصورة، يكون كلّ واحد من الأطراف مورد الوثوق و الاطمينان؛ بأنّه ليس مورد التكليف الإلزاميّ التحريميّ، أو الإيجابيّ، و نتيجة ذلك جواز الاقتحام في المجموع، و بذلك يحصل الفرق بين الشبهة غير المحصورة و المحصورة في الكبرى و الصغرى، كما في كلام شيخ مشايخنا جدّ أولادي في «الدرر» [3] و تبعه الوالد المحقّق‌ [4]، و العلّامة الأراكيّ‌ [5]، و لعلّه مأخوذ من «رسائل» الشيخ الأنصاري (رحمه اللَّه)[6] مع تغيير ما.

و فيه: أنّه أيضا خروج عن الجهة المبحوث عنها؛ ضرورة أنّه إذا علم إجمالا في المحصورة على نعت يكون احتمال كون الإناء الشرقيّ نجسا موهونا ضعيفا جدّا، و يكون من قبيل أحد الاحتمالات في غير المحصورة، يعدّ الوثوق المذكور حجّة و أمارة مثبتة للتكليف في الطرف، و الطرف الآخر طاهر، و يصحّ التوضّؤ منه، و هكذا سائر آثاره، من غير الحاجة إلى الاصول المرخّصة، و يكون العلم لا علم،


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 117- 119.

[2]- تقدّم في الصفحة 317- 321.

[3]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 471.

[4]- تهذيب الاصول 2: 290- 291، أنوار الهداية 2: 229- 231.

[5]- نهاية الأفكار 3: 330- 332.

[6]- فرائد الاصول 2: 433.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست