responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 430

و الشبهة لا شبهة في المحصورة.

و بالجملة: هذا ليس يمنع عن تأثير العلم بما هو هو؛ و في اللحاظ البدويّ الفارغ عن سائر اللحاظات إذا حصل الوثوق المذكور بعد التوجّه إلى القرائن الموجودة، و إلّا فيكون الطرف الموهون خارجا عن أطراف العلم.

و فيما نحن فيه أيضا بعد الالتفات إلى التقريب المذكور، يعدّ الوثوق بعدم خمريّة كلّ واحد من الآنية، بحكم الأمارة النوعيّة على الخروج عن أطراف العلم بكون المعلوم النجس في الباقي هذا، و المفروض تعلّق العلم الإجماليّ بوجود النجس في البين، و عند ذلك تلزم المعارضة بين تلك الوثوقات الملحوظ كلّ بحيال ذاته، مع الآخر، بعد العلم بالنجس في غير المحصورة؛ لامتناع الجمع بين العلم الإجماليّ بالنجس بين الألف، و الوثوق و الاطمئنان بوجود النجس في الباقي؛ و بأنّ ما هو الموجود بين اليدين هو الماء الطاهر، و لازم ذلك صيرورة العلم لا علم، و الشبهة لا شبهة، و تصير النتيجة فيما إذا علم إجمالا بإضافة أحد الأواني، صحّة التوضّؤ، و في المثال الأوّل لا نحتاج إلى قاعدة الحلّ و الطهارة و حديث الرفع و غير ذلك.

و من هنا يظهر: أنّ حجّية الوثوق المذكور مورد المنع، و لا دليل واقعا على حجّية كلّ وثوق شخصيّ إلّا رواية مسعدة، التي لا تخلو من مناقشات سنديّة و دلاليّة، كما مرّ مرارا [1]، و لو أمكن حلّ ما يتوجّه إليها دلالة، يشكل أمر سندها جدّا.

مع أنّ المناقضة المذكورة تمنع عن شمول إطلاقها لما نحن فيه، و ما في كلام شيخ المشايخ: «من أنّ الجمع بين السالبة الكلّية و الموجبة الجزئيّة هنا غير


[1]- تقدّم في الصفحة 26- 27 و 377.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست