responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 428

و الأخير: ما يميل إليه العلّامة النائينيّ من جواز المخالفة القطعيّة في الشبهات التحريميّة، و التفصيل في الشبهات الوجوبيّة بلزوم الاحتياط في الجملة [1]، و هذا من غرائب ما صدر عنه و إن كثرت غرائبه.

و ممّا لا ينبغي خفاؤه توهّم: أنّ الشبهة غير المحصورة لا يتصوّر لها فرض صحيح؛ نظرا إلى أنّ تعاريفها غير مضبوطة [2]، غفلة عن أنّ البحث حول أنّ كثرة الأطراف بما هي هي، هل توجب سقوط العلم عن التنجيز، أم لا؟ و ليس عنوان «الشبهة غير المحصورة» مورد البحث كي يتفحّص عن حدودها. و تعابير القوم تحكي عن عدم التفاتهم إلى ما هي الجهة المبحوث عنها في المقام، إلّا من شذّ منهم‌ [3]، فليدقّق النظر.

إذا علمت ذلك، فالذي هو الحقّ حسب الصناعة: عدم الفرق بين المحصورة و غير المحصورة، و تجري الاصول المرخّصة في جميع الأطراف هنا بالأولويّة و الأحقّية؛ و ذلك لأنّ قضيّة إطلاق الخطاب و الحكم بحسب الأدلّة الواقعيّة، بعد انضمام العلم بالصغرى؛ و الانطباق على الخارج، مع كونه واجدا لجميع الشرائط العقليّة لتنجز الحكم عقابا، و عدم قصور من ناحية القدرة و التمكّن، و لا من ناحية من النواحي الاخر: هو تماميّة الحجّة و البيان بالنسبة إلى واحد من تلك الكثرة، و عندئذ لا يكون العقاب على ذلك الواحد جزافا و بلا جهة.

كما أنّ الجهالة التي هي عذر في الشبهة البدويّة ليست عذرا هنا؛ لتماميّة الحجّة فيما بين تلك الكثرة، و تماميّة الحجة منوطة بالعلم بالصغرى و الكبرى، مع اجتماع سائر الشرائط العامّة و الخاصّة.


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 119.

[2]- مصباح الاصول 2: 375.

[3]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 470.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست