responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 427

في حصول الكثرة المذكورة؛ و حصول الشبهة غير المحصورة.

فنحن بحمد اللّه و له الشكر، في غنى عن البحث المذكور، بل عن البحث الكبرويّ؛ لأنّه على تقدير التنجيز نقول بجريان الأدلّة المرخّصة في الأطراف. نعم في الشبهات المهتمّ بها، ربّما نحتاج إلى الغور في الكبرى، فتدبّر.

الرابعة:

قد اختلفت آراؤهم في المسألة، فعن بعضهم الاحتياط هنا، كما في الشبهة المحصورة حذوا بحذو [1]. و ذهب بعضهم إلى خلافه‌ [2]، و هما في طرفي الشقاق.

و هناك ثالث يفصّل بين وجوب الموافقة القطعيّة فيمنع، و حرمة المخالفة القطعيّة فيذعن بها، كما عن الشيخ (رحمه اللَّه)[3].

و الرابع: هو التفصيل بين من يشرع في ارتكاب تلك الكثرة؛ لأجل ارتكاب ما هو النجس و الخمر في البين، و بين من لا يكون من قصده ذلك.

و يحتمل وجه خامس: و هو التفصيل بين كون الشبهة محصورة أوّلا، ثمّ صارت غير محصورة تدريجا، و بين ما كانت من الابتداء غير محصورة مثلا، بعد كون البحث هنا في القليل في الكثير، و أمّا الكثير في الكثير فهو يأتي في ذيل هذه المسألة [4]، فإذا علم إجمالا بحرمة أكل إحدى الجوزتين، ثمّ زاد عليهما جوزة اخرى، و هكذا إلى أن صارت غير محصورة، فإنّها كالمحصورة، بخلاف الفرض الثاني.


[1]- كفاية الاصول: 407، نهاية الأفكار 3: 331- 332.

[2]- تهذيب الاصول 2: 295.

[3]- فرائد الاصول 2: 432- 436، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 119.

[4]- يأتي في الصفحة 442- 443.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست