responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 426

مقتضي العلم، أو وجود المانع عن تنجيزه و تأثيره، كالخروج عن محلّ الابتلاء، و لزوم العسر و الحرج و الضرر و غير ذلك، بل هي ممحّضة في أنّ مجرّد كثرة الأطراف بما هي هي، توجب قصور العلم في التأثير، و تمنع عن جريان أدلّة التنجيز فيها، أم لا، فما يظهر من جمع هنا [1]، كلّه خارج عن محطّ البحث و مصبّ الخلاف.

و لو كان كثرة الأطراف بحسب الخارج، ملازمة دائما لجهات اخر، لا يمنع من ذلك البحث. مع أنّه ممنوع؛ لإمكان كون الأطراف الكثيرة مورد الابتلاء، و قابلة للإيجاب أو المنع، كما إذا علم إجمالا بأنّ أحد الآنية من المائة نجس من غير حاجة منحصرة فيها، أو واحدا منها واجب الشرب؛ لنذر و نحوه، أو أحد الأيّام من السنة الآتية أو السنين الآتية، واجب الصوم و هكذا، أو إحدى الحنطات في البصرة نجسة، أو غصبيّة و هكذا.

الثالثة:

بحث القوم عن مسألتين هنا مسألة كبرويّة، و صغرويّة؛ أي مسألة تنجيز العلم و عدمه، و مسألة حدود تلك الكثرة، و هذا لا ينبغي إلّا على بعض المباني.

مثلا: القائل بتنجيز العلم الإجماليّ مطلقا، لا ينبغي أن يخوض في هذه المسألة، مع أنّه صنع خلاف ذلك، و القائل بجواز الاقتحام في جميع الأطراف حتّى في الشبهة المحصورة، أيضا مستغن عن إطالة الكلام حولها إلّا تشحيذا للأذهان، و توضيحا للآخرين.

نعم، من يقول بالتفصيل فلا بدّ له من البحث عن حدود تلك الكثرة و مناطها، فيقدّم البحث الأوّل على الثاني أيضا. كما ينبغي البحث الثالث: و هو في موارد الشكّ‌


[1]- روض الجنان: 224/ السطر 18، الفوائد الحائريّة: 246، حاشية كفاية الاصول، المشكيني 4: 184.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست