responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 425

التنبيه السابع في الشبهة غير المحصورة

و قبل الخوض في مغزى المرام في المقام نشير إلى نكات:

الاولى:

أنّ عناوين «الشبهة المحصورة» و «غير المحصورة» غير واردة في الأخبار، و لا في معقد الإجماعات التعبّدية، و مجرّد دعوى أمثال الوحيد البهبهانيّ‌ [1] و غيره‌ [2]، غير كافية بعد قوّة كون المستند غير ما بأيدينا في غير المحصورة، فالمتّبع هي القواعد و الأخبار المرخّصة، دون تلك الإجماعات.

و أمّا تعرّض الأصحاب رحمهم اللّه لتحديد الشبهة غير المحصورة [3]، فهو لأجل توجيه مناط قصور العلم عن التأثير مثلا بعد الفراغ عن كبراه، أو مناط ما هو المانع عنه، و ليست أنظارهم حول تشخيص المفهوم.

الثانية:

أنّ الجهة المبحوث عنها هي الفارغة عن كافّة الامور الراجعة إلى قصور


[1]- الفوائد الحائرية: 247.

[2]- روض الجنان: 224/ السطر 21، بحر الفوائد 2: 120/ السطر 2.

[3]- فرائد الاصول 2: 438، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 117، نهاية الأفكار 3: 330.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست