responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 424

بقاعدة العدل و الإنصاف؛ لأنّ في صورة تقسيم الحنطة بين تلك الجماعة، يعلم بإيصال بعض الدين إلى صاحبه و الدائن الواقعيّ. و أمّا إذا كان من الأجناس المختلفة، بعد فرض كون الدائنين جماعة محصورين لا شخصا واحدا، فلا يمكن إجراء تلك القاعدة؛ للزوم خلاف الاحتياط أيضا.

و ممّا تبيّن في هذا الفصل إجمالا: هو أنّ تنجيز العلم الإجماليّ في الامور الماليّة، محلّ منع؛ إمّا لأجل إمكان انتساب التنجّز في بعض الصور إلى نفس الشبهة، و لا حاجة إليه و إن أمكن اجتماع المنجّزات على واحد، و إمّا لأجل أنّ التنجّز غير قابل للتصديق، و ممّا شرحناه و أوضحناه في هذه الصور، تبيّن حال الصور الاخر غير الراجعة إلى الأقلّ و الأكثر. و في صورة رجوعها إليه، تخرج عن محطّ البحث هنا.

و قد فرغنا من هذه المسألة أيّام تسفير الأجانب من العراق، و في أوقات اضمحلال الحوزة العلميّة في النجف الأشرف، على مشرّفه ألف سلام و تحيّة، عفا اللّه عن الزلل، و وقانا من الخطأ.

و من الغريب أنّ هذه الكارثة تقع بين أيدينا، و نحن المستشعرون بها!! و ليس ذلك إلّا لأجل إبطال الأحيان في السلف، و «في الصيف ضيعت اللبن» و لأجل صرف الأفكار؛ للوصول إلى أوكار الرئاسة و السلطة الباطلة.

و قد أصبحنا في عصر لا يمكن لنا توضيح ما فيه من الأخطار و البلايا، و ما فيه من الاشتباهات و التشتّتات، و ليس أمثال هذه الحوادث إلّا و نحن المسؤولون.

اللهمّ بحقّ الأمير (عليه السلام) اغفر لنا؛ فإنّا قد أسأنا في جواره الأدب، و أبطلنا الظروف و النفحات الإلهيّة في محطّها، يا اللّه آمين، و ادفع عنّا البلاء المبرم من السماء، إنّك على كل شي‌ء قدير. 4/ ذي الحجّة الحرام/ 1395. ه مصطفى بن روح اللّه الموسويّ الخمينيّ عفي عنهما.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست