responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 423

الردّ عند الطلب، أو الإيصاء بالنسبة إلى من هو الدائن. و حيث يشكل الأمر من حيث تشخيص ذلك، فلا بدّ من التشبّث بالقرعة، أو قاعدة العدل و الإنصاف، و المصالحة. و في كفاية القرعة إشكال؛ لأنّ من الاقتراع يلزم وقوع الطرف في المشكل؛ لعدم جواز التصرّف في الدين المذكور، لكونه من الشبهة المهتمّ بها.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ قضيّة إطلاق أدلّة القرعة حلّ هذه المشكلة؛ إمّا لأجل كون القرعة كاشفا تعبّدا، أو واقعا، أو لكونها موضوعا لحلّ المشكلة، فلا يعتنى بما يأتي من قبلها من المشكل و المشتبه و المجهول، فليتأمّل. هذا إذا كان الطرف متعدّدا.

و لو كان الطرف واحدا، و الدين مردّدا بين المتباينين، كالمثليّين، أو المثليّ و القيميّ، فإنّ صريح جمع هو القول بالاحتياط [1]، و هذا ممّا لا يمكن الالتزام به؛ لما عرفته من عدم إمكان الاحتياط إلّا على القول بتعيّن رضاه بالتصرّف على كلّ تقدير، و هذا ممّا لا يمكن الالتزام به في صورة تعدّد الدين المردّد بين المثليّات الكثيرة.

كما أنّه لو كان مصبّ القرعة عنوان «التشاحّ في الحقوق» لا يمكن إجراؤها؛ لما لا تشاحّ بينها لوحدة الطرف.

نعم، لو كان موضوعها عنوان «المشكل» و «المجهول» و «المشتبه» كما في بعض الأخبار العامّة، يمكن حلّ المسألة بها كما لا يخفى.

و غير خفيّ: أنّه لا يجوز له طلب أحد هذه الامور المعيّنة؛ إلّا في بعض الفروض المشار إليها.

تتميم: في مورد العلم الإجماليّ باشتغال الذمّة بالنسبة إلى واحد من الجماعة المحصورين- بعد ما تبيّن أنّ القول بالاحتياط؛ نظرا إلى قضيّة الصناعة و تنجيز العلم، غير تامّ إذا كان المعلوم بالإجمال من جنس واحد- يمكن التمسّك‌


[1]- العروة الوثقى 2: 383، كتاب الخمس، فصل فيما يجب فيه الخمس، المسألة 31، الهامش 3.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست