responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 412

مسائل الزكاة إلى الاحتياط [1]، و هكذا يظهر منه تعيّنه في الخمس في مسائل المختلط بالحرام‌ [2]، و تبعه جمع‌ [3].

و خالفه بعضهم برجوعه إلى القرعة فيها، دون الاحتياط [4].

و صرّح بعضهم ب «أنّ تنجيز العلم الإجماليّ في المقام، محلّ تأمّل و إشكال» [5].

و إرجاع بعض صور المسألة إلى الأقلّ و الأكثر، خروج عمّا هو مورد النظر في المقام؛ لاختصاص البحث بدوران الأمر بين المتباينين.

و على هذا تتصوّر هنا صور نشير إليها؛ كي ينتفع بها الباحثون:

الصورة الاولى:

أن يكون العلم بالحرمة دائرا بين العينين الشخصيّتين الخارجيّتين غير المستولي عليهما المكلّف، فلا تكون له اليد عليهما، إلّا أنّه يعلم بأنّ إحداهما له، و الاخرى لأجنبيّ، كما إذا علم بأنّ هذه الشاة له، أو تلك الشجرة، و حيث لا يدله عليهما بالفعل، و لا سبقت يده، يكون مقتضى العلم الإجماليّ هو الاحتياط، فلا يجوز له التصرّف فيها، و لا يكون مكلّفا بالردّ؛ لكونهما خارجتين عن استيلائه.

و لأحد دعوى: أنّه ليس العلم منجّزا؛ لكفاية الشبهة في هذه الصورة في‌


[1]- العروة الوثقى 2: 339- 340، كتاب الزكاة، ختام فيه مسائل متفرقة، المسألة 6 و 7.

[2]- العروة الوثقى 2: 379، فصل فيما يجب فيه الخمس.

[3]- العروة الوثقى 2: 339، كتاب الزكاة، ختام فيه مسائل متفرقة، الهامش 8، و 340، الهامش 1 و 7.

[4]- العروة الوثقى 2: 379، فصل فيما يجب الخمس، الهامش 10.

[5]- العروة الوثقى 2: 339- 340، كتاب الزكاة، ختام فيه مسائل متفرقة، الهامش 8.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست