responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 411

الواجبات الآتية في أوقاتها، أو التحفّظ على ترك التشرّف بزيارة الأمكنة الموجبة لترك الأهمّ؛ و لو بحدوث الموضوع الجديد بالنسبة إلى المهمّ من غير الاحتياج إلى القول بالوجوب المعلّق، أو القول بانكشاف المرام المعلوم بالإجمال. و لكن كلّ ذلك في صورة كون الواجب، بصورة الوجوب الفعليّ غير المشروط، كما في تحريم كنس المسجد على الحائض.

و أمّا إذا كان بصورة الواجب المشروط، فالأشبه بالقواعد عدم وجوب الاحتياط؛ لأنّ تصدّي المولى لإفادة الوجوب المشروط- مع أنّ الإرادة فعليّة- يكون لإفادة آثاره، و مقتضى الإطلاق ترتّب جميع الآثار، فما سلكه السيّد الفشاركيّ و أتباعه، في غير محلّه كما عرفت، و قول «الكفاية» أقرب إلى الواقع، إلّا أنّه بعيد عمّا حقّقناه حوله، و اللّه المؤيّد، و نحن نشكره.

التنبيه السادس حول صور تنجيز العلم الإجمالي في المسائل المالية

في موارد العلم الإجماليّ بالمسائل الراجعة إلى الامور الماليّة- كالخمس، و الزكاة، و الديون، و الضمانات- خلاف في المتباينين، كما هو مفروض البحث؛ و أنّه هل العلم ينجّز، أم لا؟

و من الغريب عدم تعرّضهم لهذه المسألة الكثير جدواها في تنبيهات الاشتغال!! إلّا أنّه يستفاد اختلاف آرائهم في الفقه، فذهب الفقيه اليزديّ (رحمه اللَّه) في ختام‌

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست