responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 413

التنجيز، لكونها من الشبهات المهتمّ بها.

و يمكن أن يقال: بأنّ التصرّف الذي هو الممنوع في الشبهة المهتمّ بها، هو التصرّف المفني و المعدم، دون اليسير؛ فإنّه ممّا لا يهتمّ به، و لذا جوّز الشرع ذلك في مثل أخذ اللقطة، فعليه تستند حرمة هذا النحو من التصرّف إلى العلم الإجماليّ، مع إمكان استناد التنجيز على الإطلاق إلى الشبهة و إلى العلم، كما يأتي تحقيقه؛ ضرورة أنّ التنجيز ليس من المسبّب المتولّد من الشبهة أو العلم، بل التنجّز معناه إدراك العقل استحقاق العقوبة، مع فقد الحجّة في قباله، و هذا كما يمكن أن يكون من الشبهة، يجوز أن يكون من قبل العلم الموجود، و التفصيل في الآتي إن شاء اللّه تعالى‌ [1]؛ أي يصلح كلّ واحد من الجهتين لإدراك العقل ذلك بالقياس إليهما.

فما قيل: من أنّ تنجيز العلم الإجماليّ هنا محلّ تأمّل، في غير محلّه في هذه الصورة على بعض الوجوه و الاعتبارات. هذا على مسلك القوم.

و أمّا على مسلكنا، فقد مرّ إمكان الترخيص على الإطلاق حسب الصناعة المحضة [2].

الصورة الثانية:

إذا كانت العينان تحت اليد، و يعلم إجمالا بأنّ إحداهما الشخصيّة لأجنبيّ، فمرجعيّة قاعدة اليد ساقطة، و لو كان العلم الإجماليّ منجّزا، يلزم حرمة التصرّف على الإطلاق، و يجب التخلية بينها و بين مالكها إذا عرفه؛ لوجوبها. بل لو كانت مغصوبة و هو غاصبها، يجب الردّ و لو لم يطالب بها.


[1]- يأتي في الصفحة 420.

[2]- تقدّم في الصفحة 325- 326.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست