responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 393

فعلى هذا، لا تجري القاعدة في الإناء الشرقيّ ما دام الاستصحاب موجودا، فلا يلزم التعبّد بالطهارتين في مورد واحد عرضا، و لا معارضة القاعدة في الغربيّ لهما عرضا.

التنبيه الثاني في إمكان الالتزام بالتخيير العقليّ أو الشرعيّ في المعلوم بالإجمال‌

و ذلك لأنّ وجه الاحتياط بعد العلم الإجماليّ و جريان الاصول: أنّ الالتزام بمفادها مناقضة، و إذن في المعصية، و لغو في الخطاب الواقعيّ، و الالتزام بالأصل المعيّن في الإناء الشرقيّ مثلا، ترجيح بلا مرجّح.

و على هذا لا بأس بدعوى: أنّ أحدهما مرخّص فيه، دون المجموع؛ لأنّ تمام الإشكال ناشئ من التقريب المشار إليه.

و هم و دفع‌

إنّ التخيير غير معقول ثبوتا؛ و ذلك لسقوط العلم الإجماليّ عن التأثير، فيلزم الخلف، و تصير النتيجة جريان الأصل في الطرف الآخر؛ و ذلك لأنّ العلم الإجماليّ بالتكليف المحتمل انطباقه على الطرف المرخّص فيه، لا ينجّز بالنسبة إلى ذلك الطرف، و هذا يكفي لجريان الأصل في الطرف الآخر.

و توهّم: أنّ الأثر مقدّم على جريان الأصل النافي، في غير محلّه؛ لأنّ بمجرّد

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست