responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 392

و فيه: أنّ تقدّم الاستصحاب على القاعدة في الإناء الشرقيّ، لا يورث كون المعارضة منحصرة به و بالقاعدة في الطرف، بل القاعدة في الطرف تعارض الاستصحاب الحاكم على مصداق آخر منها، و بعد ذلك يوجد مصداق آخر منها يعارض المصداق من القاعدة في الإناء الشرقيّ، و هذا هو مقتضى انحلال القاعدة حسب الآثار و الموارد على الأفراد و الأزمان، و هذا هو حلّ مشكلته، لا ما في كلام بعض آخر [1]، فليتدبّر.

و لو قيل: بأنّ مصداقا من الاستصحاب أيضا جار في الطرف الشرقيّ.

قلنا: انحلال القضايا باعتبار الأثر، و لا أثر هنا، و لذلك يمكن دعوى: أنّه تجري الاصول في الأطراف؛ نظرا إلى أنّ المعارضة و السقوط، ليست من الآثار الموجبة للانحلال. و مجرّد كون الطرف موضوع القاعدة لا يكفي للانحلال؛ لأنّه لا بدّ و أن يكون الانحلال عقلائيّا.

و لو كانت المعارضة كافية للانحلال، فينحلّ مفاد القاعدة في الطرف الغربيّ، دون الاستصحاب؛ لسقوطه، و لا يستمرّ الانحلال و السقوط. و لو استمرّ دائما فلا تصل النوبة إلى القاعدة في الناحية الشرقيّة، فليلاحظ جيّدا.

و من الغريب ما في كلام العلّامة النائينيّ: من توهّم حصر حكومة الاستصحاب على القاعدة في صورة الشكّ السببيّ و المسبّبي‌ [2]!! مع أنّ حكومة السببيّ على المسبّبي مطلقا ممنوعة، بل غير معقولة في الموارد الجزئيّة، و التفصيل في محلّه‌ [3].


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 47- 48، لاحظ نهاية الأفكار 3: 32.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 48.

[3]- ممّا يؤسف له عدم وصول الكتاب إلى هذه المباحث من الاستصحاب.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست