responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 394

العلم الإجماليّ يكون كلّ إناء، موضوعا للقاعدة؛ بعينه، و لا بعينه، و لا بعينه، فتسقط بالنسبة إلى المعيّن مثلا، دون ما لا يكون معيّنا كما يأتي، فعلى هذا لا يعقل الترخيص؛ للزوم جواز الجمع بينهما، و هو من الإذن في المعصية كما مرّ [1].

و لكن يندفع: بأنّ مجرّد كون أحد الإناءين مرخّصا فيه، لا يمنع عن تأثير العلم، و إلّا يلزم ذلك في صورة العلم الإجماليّ: بأنّه إمّا يجب عليه أداء دين، أو الحجّ، مع أنّه لا يكون عنده ما يكفيه إلّا لأحدهما، فإنّ الموافقة القطعيّة غير ممكنة، و مع ذلك المخالفة القطعيّة أيضا ممنوعة عندهم؛ لتأثير الأصل.

و السرّ فيه: أنّ الإناء المرخّص فيه قد يكون معلوما معيّنا، فربّما هو يمنع عن تأثير العلم و لو كان طروّ الاضطرار أو جريان القاعدة، في عرض حدوث العلم.

و أمّا إذا كان غير معيّن، فلا منع عن تأثير العلم؛ لوجود شرائطه: و هو أنّ في كلّ واحد بالخصوص، تصحّ العقوبة إذا صادف الواقع.

فبالجملة: التخيير جائز ثبوتا، و لذلك نجد جواز أن يدلّ نصّ على ذلك، فإنّه نجد وجوب الموافقة الاحتماليّة.

و ربّما يستظهر من العلّامة الأصفهانيّ (رحمه اللَّه) الامتناع‌ [2]؛ نظرا إلى أنّ العقاب الشرعيّ أو العقليّ، لا يعقل على الإطلاق مع احتمال الانطباق؛ بناء على أنّ الترخيص في المجموع كما يمتنع، الترخيص في واحد معيّن و غير معيّن أيضا ممتنع، كما هو أيضا يستظهر من «الكفاية» [3] لأعمّية دليلهم: و هو أنّ احتمال المناقضة في حكم العلم بها.


[1]- تقدّم في الصفحة 320.

[2]- نهاية الدراية 4: 243- 246.

[3]- كفاية الاصول: 314.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست