responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 391

الأمارة و الحجّة و الأصل و العقل على الطرف الخاصّ؛ على وجه يستند التنجيز بقاء إليه، و قد عرفت أنّه لا وجه لجريان الأصل النافي في الإناء الغربيّ، و يكون الأثر باقيا و لو قلنا بالانحلال الحكميّ.

مع أنّ الانحلال الحكميّ غير صحيح إلّا بأن يتعبّد الشرع بأنّ ما هو المعلوم بالإجمال، موجود في الإناء الشرقيّ، و مثله مفقود في الأدلّة.

تنبيه: حول استدلال المحقّق العراقي على منع جريان الأصل النافي للتكليف‌

قد استدلّ العلّامة العراقيّ لمنع جريان الأصل النافي في الإناء الغربيّ: بأنّ قضيّة القول بعلّية العلم الإجماليّ ذلك، دون القول بالاقتضاء [1]، و قد عرفت فساد هذا التفصيل مطلقا؛ و أنّ العلم الإجماليّ ليس له شي‌ء إلّا تنجيز الواقع، و الواقع يمكن أن يكون محفوظا على فعليّته؛ و لو كان الأصل النافي جاريا في مجموع الأطراف، فضلا عن الطرف‌ [2].

فما هو المهمّ قصور الوجوه الثلاثة المذكورة عن تجويز جريان الأصل النافي، و إلّا فقد عرفت إمكان الانحلال التعبّدي، فليلاحظ جيّدا.

ثمّ إنّه تشبّث بمثال لمسلكه: و هو أنّ مقتضى العلم الإجماليّ بنجاسة أحد الإناءين المسبوق أحدهما بالعلم التفصيليّ بالطهارة، معارضة الاستصحاب في الإناء الشرقيّ للقاعدة في الغربيّ، و سقوطهما، و جريان القاعدة في الإناء الشرقيّ بلا معارض، و هذا ممّا لا يلتزم به أحد، فيعلم منه أنّ العلم الإجماليّ المنجّز يمنع عن الجريان على الإطلاق؛ سواء حصلت المعارضة، أم لا [3].


[1]- نهاية الأفكار 3: 311.

[2]- تقدّم في الصفحة 381.

[3]- نهاية الأفكار 3: 320.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست