responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 390

نعم، لو كان مفاد دليل «أنّ ما هو المعلوم هو في الطرف الشرقيّ تعبّدا» كان الانحلال حكميّا، و لازمه التعذير لو خالف الواقع، و نتيجة ذلك عدم الحاجة إلى الأصل النافي في الطرف الغربيّ في صورة كون القضيّة منفصلة حقيقيّة، بل لو كانت بنحو مانعة الخلوّ نحتاج إليه بالنسبة إلى الاحتمال الزائد.

و غير خفيّ أنّ في موارد قاعدة التجاوز و الفراغ و قاعدة لا تعاد، لا يعقل التزام المولى جدّا بالجزئيّة و الشرطيّة، و مع ذلك يكتفي بالناقص بدلا عن الكامل، و هذا ممّا لا يمكن حلّه إلّا على القول بالخطابات القانونيّة، و هو يورث جواز الاقتحام هنا في مجموع الأطراف، فاغتنم.

بقي شي‌ء: في تحديد محل جريان الأصل في بعض الأطراف‌

ما ذكرناه هو صورة حدوث التكليف بعد العلم الإجماليّ؛ بأن قامت الأمارة أو الأصل على وجه يوجب تنجّز مفاده بعد ما تنجّز بالعلم، إلّا أنّه لأجل عدم كون المعلوم بالإجمال معلوم الخصوصيّة، يحتمل انطباقه على ما تنجّز بالأمارة، فيكون الإناء الشرقيّ في مرحلة البقاء، متنجّزا بالأمارة أو الاستصحاب أو العقل و لو كان في مرحلة الحدوث بلا أثر، فإذا كان العلم منحلّا- حسبما تخيّلوه- يلزم جريان الأصل النافي في الإناء الغربيّ.

و من هنا يظهر وجه النظر فيما أفاده العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه)[1] و غيره‌ [2] من التفصيل بين الصور، مع خروجه عن شأن المسألة.

و بالجملة: الكلام هنا حول صورة تنجيز التكليف بالعلم الإجماليّ، ثمّ قيام‌


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 37- 41.

[2]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 468.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست