responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 387

و أمّا إذا كان على سبيل منع الخلوّ، فاحتمال الزيادة يوجب الاحتياج إلى المؤمّن، فيكون الطرف الآخر مجرى الأصل؛ لانحلال العلم حقيقة.

و أمّا الانحلال الحكميّ؛ بأن تقوم البيّنة مثلا على أنّ الإناء الشرقيّ محرّم، فظاهر كلماتهم حجّية لازمها؛ و هو عدم حرمة الإناء الآخر، فيلزم الانحلال قهرا.

و هكذا إذا قامت البيّنة على أنّ الإناء الشرقيّ غير محرّم، فإنّ لازمه حرمة الإناء الآخر، فيجوز اتّباع البيّنة في جميع مفادها المطابقيّ و الالتزاميّ.

و هكذا فيما إذا قامت قاعدتا الفراغ و التجاوز في أحد الأطراف، دون الطرف الآخر؛ لكونه في المحلّ، فإنّه يجوز عدم الاعتناء بالعلم بعد كون مقتضى العقل- لا النقل- هو إتيان الجزء المشكوك و هو في محلّه الشكّي.

و مثلهما استصحاب حرمة الإناء الشرقيّ، فإنّه عندئذ تجري قاعدة الحلّ في الإناء الغربيّ؛ لأنّ المعلوم بالإجمال بلا لون، فينحل قهرا العلم الإجماليّ، و تجري القاعدة؛ لعدم حجّية مثبت الأصل، و احتمال العقوبة في هذا الطرف، كالاحتمال بعد ذلك في الشبهة البدويّة.

ففي كلّ مورد أمكن انحلال المعلوم بالإجمال المنجّز قبله، تجري القاعدة و الأصل النافي، و لا يلزم منه المخالفة العمليّة، و المخالفة الاحتماليّة بعد ذلك تشبه المخالفة في الشبهة البدويّة.

و أمّا العلم الإجماليّ بالتكليف في الشبهات الحكميّة الوجوبيّة أو التحريميّة أو الموضوعيّة، فمطلقا لا ينحلّ بمثل قاعدة الحلّ و ما يشبهها، كما لا يخفى.

و غير خفيّ: أنّ المفروض هنا صورة قيام البيّنة و الأمارة على حدوث الحرمة في الإناء الشرقيّ مثلا بعد العلم بالنجاسة؛ حتّى لا يقال بعدم تنجيز العلم المزبور، فالمفروض صورة القدر المتيقّن من تنجيز العلم الإجماليّ و قيام الأمارة على الوجه المحرّر فإنّه في مثلها يجوز الأخذ بمفادها، فضلا عن غير هذه الصورة.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست