responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 386

الاصول؛ ما لم يلزم منه المخالفة العمليّة للمعلوم‌ [1].

أقول أوّلا: لو كان المفروض في محلّ النزاع عنده- مدّ ظلّه- الصورة الثالثة، كما فصّله في أوائل البحث‌ [2]، فلازم ذلك جريان الاصول في مجموع الأطراف، و يستكشف به أنّ الشرع انصرف عمّا أراده حسب ظاهر الحجّة الإجماليّة، و لا يكون بعد ذلك مناقضة عقلائيّة.

و لو كان الحكم فعليّا كما هو التحقيق، و لا ينصرف المولى عمّا يريده، فلازمه المناقضة العقليّة في صورة الترخيص في المجموع، و هكذا في صورة الترخيص في بعض الأطراف؛ لأنّ احتمال المناقضة بحكم المناقضة.

و ثانيا: الخطاب لو كان شخصيّا فالمناقضة عقليّة، و لو كان قانونيّا فلا تناقض عقلا، و لا عرفا.

و بالجملة: لا يرجع ما أفاده في هذه المسألة بعد ما حرّر مصبّ النزاع إلى ما أفهمه. و قد عرفت آنفا أنّ تنجيز العلم الإجماليّ بالنسبة إلى الطرف الجاري فيه الأصل النافي، يورث الإشكال المشترك فيه الأصلان الجاريان النافيان في الطرفين.

و ثالثا: يلزم على مسلكه جريان الأصل النافي في صورة انعدام أحد الأطراف، أو الإكراه و الاضطرار إلى خصوص طرف؛ لعدم المناقضة العرفيّة، مع أنّه و غيره غير راضين بجريانه، كما أشرنا إليه.

و منها: طريق الانحلال الحقيقيّ أو الحكميّ، ففيما إذا تبيّن بعد العلم بحرمة شرب أحد الإناءين: أنّ ما هو المحرّم هو الإناء الشرقيّ، فلا منع بعد ذلك، و لا حاجة إلى المؤمّن و المعذّر؛ إذا كان العلم الإجماليّ على سبيل القضيّة المنفصلة الحقيقيّة.


[1]- تهذيب الاصول 2: 263- 264.

[2]- تهذيب الاصول 2: 248- 249.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست