اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 388
و أيضا غير خفيّ: أنّه ربّما يوجب الانحلال، العقل بتعيّن الاحتياط في الطرف الشرقيّ، و ذلك فيما إذا كان يحتمل كونه من الشبهات المهتمّ بها، فتأمّل.
و ما في كلمات القوم من فرض بعض الصور التي لا ينحلّ فيها العلم، بل يكشف عدم تنجيزه [1]، فإنّه في غير محلّه؛ لأنّ البحث حول إمكان الترخيص في الإناء الغربيّ بعد كون العلم منجّزا بالنسبة إليه، و صار منحلّا بعد التأثير، فلا تغفل.
و لا يبعد رجوع مقالة الشيخ (رحمه اللَّه) بالبدليّة [2] إلى الانحلال المذكور؛ ضرورة قصور الأدلّة في بابي الأمارات و الاصول عن البدليّة.
نعم، يمكن دعوى: أنّ الشرع كيف لا يعقل ترخيصه في الإناء الغربيّ المشكوك كونه مورد المعلوم السابق، مع أنّه رخّص في موارد قاعدتي التجاوز و الفراغ، بعدم الاعتناء بالمعلوم التفصيليّ؟! و هذا ليس إلّا من باب بدليّة الناقص عن الكامل، و قبول الفاقد عن الواجد، فالبدليّة في كلامه (قدّس سرّه) ناشئة عن هذه المسألة ممّا لا يكون هناك انحلال للعلم الإجماليّ، و لا علم إجماليّ في البين، فليتدبّر.
و لعمري، إنّ هذا التقريب بعدما أوضحناه، أحسن التقاريب لترخيص أحد الأطراف و لو كان العلم الإجماليّ علّة تامّة للتنجيز؛ لأنّ الانحلال يورث ذلك، كما لا يخفى.
أقول: يتوجّه إليهم أوّلا: أنّه لو نذر ترك الإناء الشرقيّ، أو نهى عن شربه والده، يلزم الانحلال، بل هو أولى بالانحلال من صورة حكم العقل بالاحتياط في الطرف الشرقيّ؛ لكونه من الشبهات المهتمّ بها.
و ثانيا: في موارد حكم العقل لا وجه للانحلال؛ لأنّ حكم العقل بالاحتياط،