responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 385

أقول: يتوجّه إليه أوّلا: أنّ احتمال التكليف و لو كان يوجب الاحتياط مع قطع النظر عن البراءات الثلاث: العقليّة، و العقلائيّة، و الشرعيّة، و لكن لا يقتضي استحقاق العقوبة، بخلاف العلم الإجماليّ فإنّه يورث الاستحقاق، فإذن في موارد العلم الإجماليّ يختلف درك العقل، و يزيد الأمر.

و ثانيا: لو كان مجرّد المعارضة مانعا من جريان المؤمّن، يلزم جريانه في المثال المذكور آنفا: و هو صورة تلف أحد الإناءين، فإنّ الطرف الآخر غير معارض أصله بالأصل الآخر النافي، مع أنّهم يقولون بالاحتياط فيه.

و ثالثا: لا معنى لمعارضة المؤمّنين إلّا بلحاظ التكليف المعلوم؛ و أنّ الترخيص في الطرفين يناقضه، و هذا في الطرف الواحد أيضا مثله؛ ضرورة أنّ احتمال المناقضة موجود في الطرف الواحد، و هو بحكم المناقضة. بل في كلّ طرف احتمال المناقضة.

مع أنّ رتبة الحكم الظاهريّ في كلّ طرف محفوظة، و ما هو غير محفوظ- و هو العلم بالحكم و التكليف- ليس مجري الأصل؛ لما لا يجري الأصل في المعلوم المجهول، بل الأصل يجري في كلّ طرف بخصوصه، فإذا جاز في أحدهما جاز في الكلّ، و إلّا فلا يجوز على الإطلاق، فلا تغفل.

و بالجملة: إذا كان الحكم الواقعيّ، محفوظا في صورة الإصابة في أحد الطرفين، فهو محفوظ في الطرفين؛ لأنّ الطرف الآخر غير المصاب، لا يحتاج إلى الأصل المرخّص واقعا، و إنّما هو مجرّد تخيّل، فلا تخلط.

و منها: ما يستظهر من «تهذيب الاصول» و هو أنّ الترخيص في المجموع مناقضة عرفيّة، و الإذن في بعض الأطراف دون بعض ليس من التناقض العرفيّ، فإذا كان أحد الأصلين مثبتا، و الآخر نافيا، يتّبع الأصل النافي، و نتيجة ذلك هو جريان‌

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست