responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 384

كلّ طرف عند الإصابة، فلو كان مقتضى الاستصحاب حرمة أحد الإناءين، كيف يجرون أصالة البراءة و الحلّ في الطرف الآخر، مع أنّه كان لو أصاب لاستحقّ العقوبة؟!

و ليس هذا أسوأ حالا ممّا إذا تلف أحد الإناءين، فإنّهم يحتاطون في الطرف الآخر [1]، ناظرين إلى أنّه سيبقى أثر العلم و تنجيزه في الطرف و لو لم يكن علم، فلا تجري قاعدة الترخيص و التوسعة.

وجوه الترخيص في بعض الأطراف دون بعض‌

و لأجل ذلك ربّما يتشبّث بوجوه من التقريب المذكور على غير نظام صحيح في كتب القوم:

فمنها: و هو يقتضي جواز إجراء الأصل في الطرف الآخر على الإطلاق؛ إذا كان في الطرف أصل موافق للاحتياط، أو أمارة تقتضي حرمة الإناء المعيّن؛ إذا لم يكن لازمها حلّية الإناء الآخر، و إلّا فلا حاجة إلى الأصل الآخر.

و هو أنّ ما هو الموجب للاحتياط؛ هو احتمال التكليف، و في أطراف العلم الإجماليّ، لا يزيد العلم شيئا على ما يقتضي الاحتمال المذكور الموجود طبعا أيضا في كلّ طرف، و إنّما في الشبهات البدويّة يكون المؤمّن من العقاب، موجودا عقلا و شرعا، و في أطراف العلم الإجماليّ يتعارض المؤمّنان و المعذّران من العقاب؛ للضرورة القطعيّة على صحّة العقوبة على الاقتحام في الطرفين، فخاصّة العلم الإجماليّ هي تلك، دون الاحتياط و التنجيز، فإذا كان في أحد الطرفين أمارة أو أصل موافق للمعلوم بالإجمال، و مثبت للتكليف، فالأصل الآخر المؤمّن جار بلا معارض، فاغتنم.


[1]- كفاية الاصول: 409، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 96، منتهى الاصول 2: 265.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست