responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 383

و هكذا في صورة كون أحدهما الأمارة، و الآخر أصلا، فلو علم نجاسة أحد الإناءين، فقامت الأمارة على طهارة أحد الإناءين، تقع المعارضة بالعرض بينها و بين قاعدة الطهارة الجارية في الطرف الآخر؛ و ذلك لما مرّ من عدم الدلالة الالتزاميّة لمثل هذه الأمارة بالنسبة إلى نفي النجاسة عن الإناء الآخر [1]، و سيظهر تحقيقه آنفا إن شاء اللّه تعالى‌ [2].

فبالجملة: المشهور جواز جريان الأصل في الأطراف؛ بشرط عدم لزوم المخالفة العمليّة.

و في مقابلها ما في نفسي: و هو المنع عن الجريان مطلقا بعد الغضّ عمّا سلكناه؛ و أنّ الأمر يدور بين أمرين: إمّا الجريان مطلقا كما عرفت، أو عدم الجريان على الإطلاق، و لا سبيل إلى الثالث.

و في كلام العلّامة الأراكيّ (رحمه اللَّه) التفصيل بين الأمارات و الاصول، فتجري الأمارة القائمة على النفي في أحد الطرفين، بخلاف الأصل النافي غير المعارض بالأصل الآخر، فإنّه لا يجري‌ [3].

كما أنّ في كلام العلّامة النائينيّ، منع جريان خصوص الاستصحابين و لو كانا متوافقين مع الاحتياط؛ و لا يلزم من جريانه المخالفة العمليّة [4]، و قد مرّ شطر من البحث حول مقالته‌ [5]، فلا نعيد.

فالمهمّ هو الفحص عن وجه القول بجريان الأصل في صورة عدم لزوم المخالفة العمليّة، مع أنّ مقتضى العلم الإجماليّ تنجيز الواقع؛ و استحقاق العقوبة على‌


[1]- تقدّم في الصفحة 357.

[2]- يأتي في الصفحة 389- 390.

[3]- نهاية الأفكار 3: 314.

[4]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 15.

[5]- تقدّم في الصفحة 359.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست