responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 382

فبالجملة: في صورة ورود النصّ الخاصّ، نلتزم بجواز الاقتحام في الأطراف من غير قصور في ناحية فعليّة التكليف القانونيّ، و لو كان شرط تنجيز العلم عدم وجود المؤمّن ليلزم الاقتحام في جميع الأطراف؛ لوجوده بالنسبة إلى كلّ طرف، فلا يتنجّز التكليف و لو كان معلوما بالعلم الإجماليّ، و هو خلف كما لا يخفى.

فذلكة الموقف‌

فذلكة الكلام في المقام على وجه يشمل جميع المرام: أنّ المشهور بينهم جواز إجراء الاصول في أطراف العلم الإجماليّ؛ بشرط أن لا يلزم المخالفة القطعيّة و العمليّة، و أمّا في صورة كون الأصول متوافقة الموافقة مع المعلوم و الاحتياط، فلا منع من جريانها في جميع الأطراف.

مثلا: إذا علم إجمالا حرمة أحد الإناءين، و كان يعلم حرمتهما السابقة، فإنّه يجري الاستصحابان مثلا.

و في صورة العلم بحرمة أحدهما المعيّن، يجري الاستصحاب و البراءة في الطرف الآخر.

و في الصورة الثالثة: و هي ما إذا لم يعلم بحالهما، أو علم بحلّيتهما، فإمّا لا يجريان، أو يسقطان؛ للزوم المخالفة العمليّة القطعيّة، فيكونان متعارضين بالعرض، غير قابلين للاعتذار و التأمين بالنسبة إلى العقاب.

و غير خفيّ: أنّ هذا من غير فرق بين كون الأصلين الجاريين المتعارضين، من قبيل الاصول غير التنزيليّة، أو التنزيليّة، أو يكون واحد من القسم الأوّل، و الآخر من القسم الثاني؛ فإنّ في المعارضة بالعرض، لا يكون الاستصحاب حاكما على البراءة، و في المثال المذكور يعارض استصحاب حلّية أحد الإناءين، البراءة عن حرمة الإناء الآخر.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست