responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 380

تذنيبات و تنبيهات‌

التنبيه الأوّل حول جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي‌

عرفت منّا جواز الاقتحام في جميع الأطراف صناعة في موارد العلم الإجماليّ بالإطلاق و العموم، المنطبق على الموضوع المعلوم إجمالا، دون موارد العلم بالتكليف و الإرادة الواقعيّة [1]، و على هذا لو أبيت عن ذلك، فلا غبار في صورة جريان الأصل في أحد الأطراف؛ على وجه لا يلزم منه المخالفة العمليّة.

ثمّ إنّ مقتضى الصناعة هو الاحتياط أيضا، خلافا لما اشتهر بينهم‌ [2]، و وفاقا لبعضهم في بعض الفروض‌ [3]؛ و ذلك لأنّ الأصل الجاري في أحد الأطراف، لا يحرز به أنّه هو المعلوم، و لا ينحلّ به العلم الإجماليّ؛ ضرورة أنّه لو كان الطرف الآخر مورد التكليف الواقعيّ، يكون باقيا على واقعيّته، و لا يتغيّر عمّا هو عليه، و لا يرفع المولى يده عنه، و لا تنصرف إرادته منه، و إلّا فيلزم التصرّف في الواقع، فيكون لازمه احتمال المناقضة، و هو في حدّ المناقضة بالضرورة، و قد مرّ شطر من‌


[1]- تقدّم في الصفحة 331.

[2]- فرائد الاصول 1: 30- 31، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 341- 343، أنوار الهداية 2: 190- 191.

[3]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 78، و 4: 14- 15، منتهى الاصول 2: 244.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست