responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 373

القطعيّة» كما عرفت‌ [1].

و تبيّن فيما مرّ: أنّ الوجوه الثلاثة لمنع جريان الاصول المرخّصة، غير وجيهة، و أنّه يمكن الترخيص حتّى في موارد العلم التفصيليّ‌ [2]، كما هو ظاهر القوم في مورد قاعدة الفراغ الملازم للمناقضة، و في مورد أصالة الصحّة و قاعدة التجاوز، الملازم لاحتمال التناقض، و لاحتمال الإذن في المعصية، و تفصيله مذكور في مبحث الظنّ‌ [3].

و أيضا تبيّن: أنّ الأصحاب بين مانع عن جريان القاعدتين رأسا في أطراف العلم، و بين من يقول بالتعارض، و هناك قول ضعيف عندهم: و هو التخيير العقليّ المستكشف من إطلاق الأدلّة الواقعيّة و الأدلّة المرخّصة.

إلّا أنّ الحقّ جريانهما؛ و جواز الترخيص في المجموع، من غير دخالة في الحكم الواقعيّ و فعليّته، خلافا للعلّامة الخراسانيّ (قدّس سرّه)[4] و بعض آخر [5]، و ذلك يتوقّف على ذكر محتملات القاعدتين، و بيان ما هو لازم كلّ منها، ثمّ توضيح ما هو الأظهر فيها.

و ممّا لا ينبغي أن يختفي و إن خفي على كثير منهم: هو أنّ المفروض هو العلم بالتكليف الثابت بالحجّة، كما هو المتعارف؛ سواء كان ذلك في الشبهة الحكميّة، أو الموضوعيّة، و المهمّ هو الثاني كما ترى.


[1]- تقدّم في الصفحة 317- 319.

[2]- تقدّم في الصفحة 320- 327.

[3]- تقدّم في الجزء السادس: 253- 255.

[4]- كفاية الاصول: 320- 321.

[5]- تهذيب الاصول 2: 68.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست