responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 372

و فيه: أنّه علم تفصيليّ متولّد عن العلم الإجماليّ، و إذا جرت القاعدة بالنسبة إلى الركوع، فلازمه وقوع السجدتين- الجارية فيهما القاعدة أيضا- في محلّهما، و هذا اللازم ثابت بها، و إلّا فيلزم الإشكال في الشكّ البدويّ، كما ترى.

فلا علم تفصيلا ببطلان السجدتين إلّا لأجل المعارضة و المساقطة. بل لو قلنا بالمعارضة و المساقطة، تكون الصلاة باطلة؛ لأجل العلم الإجماليّ، دون العلم التفصيليّ من ناحية السجدتين، فافهم و اغتنم.

و غير خفيّ: أنّه بناء على القول بالمعارضة، تكون هناك (إن قلت قلتات) و وجوه مفصّلة في كتب الأصحاب رحمهم اللّه حول التخيير، دون التساقط، و قضيّة بعض الوجوه هو التخيير حتّى في هذه القواعد.

و أمّا بناء على ما سلكناه، فلا تعارض رأسا، و تترتّب عليه الآثار الكثيرة، إلّا أنّ الالتزام بهذا المسلك الذي أبدعناه‌ [1]، مشكل في الشبهات المحصورة، و في باب الأمارات و الاصول التي هي مثلها في كونها معذّرة في مرحلة الامتثال، أو معذّرة و منجّزة.

نعم، في الاصول الآتية بعض الوجوه الاخر ربّما يكون الالتزام أسهل، فتأمّل.

تذييل: حول قاعدتي الحلّ و الطهارة، و حدود دلالة أخبارهما

على الوجه المشار إليه؛ من جواز الترخيص في مجموع الأطراف ثبوتا، و أنّه و إن كان مقتضى العلم الإجماليّ بالتكليف القانونيّ و بالحجّة و الدليل هو وجوب الاحتياط، و حرمة المخالفة القطعيّة و الاحتماليّة المعبّر عنها ب «وجوب الموافقة


[1]- تقدّم في الصفحة 362- 364.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست