responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 374

و أمّا كون المفروض إطلاق الأدلّة الواقعيّة [1] فهو غير صحيح؛ لما يمكن أن يكون لدليل التكليف المعلوم بالإجمال إهمال، و كان مورد العلم الإجماليّ من القدر المتيقّن من ذلك الدليل، فلا تخلط.

ثمّ إنّ الكلام هنا حول فهم المرام من الأدلّة المرخّصة، و أمّا فرض كونها أدلّة متكفّلة للحكم الظاهريّ قبال الأحكام الواقعيّة، كما هو دأب القوم المتأخّرين، فهو أيضا غير صحيح؛ لأنّ البحث حول ما هو التحقيق.

فدونك نبذة مهمة من محتملات القاعدتين، و قد مرّ بعض البحث عنهما في بحوث الإجزاء و بحث الظنّ‌ [2]:

فمنها: ما هو مختار صاحب «الحدائق» (رحمه اللَّه) و هو أنّ العلم التفصيليّ في القاعدتين جزء الموضوع، و نتيجة ذلك إنكار الحكم الظاهريّ، و إيراد التقييد بالنسبة إلى الأحكام الواقعيّة [3].

و الالتزام به مضافا إلى بعده، يستتبع اختصاص الحكم في الشبهات الحكميّة بالعالمين، و هو خلاف مرامهم و إن أمكن ذلك ثبوتا كما مرّ [4]. و لازم ذلك جواز ارتكاب المجموع كما هو الواضح، و تصير النسبة بينهما و بين الأدلّة الواقعيّة عموما و خصوصا مطلقين.

و منها: أن تكون كلمة «شي‌ء» كناية عن المشكوك بما هو مشكوك، فيكون مشكوك النجاسة طاهرا، و مشكوك الحرمة حلالا على عنوانهما الكلّي‌ [5]، و لازم‌


[1]- تهذيب الاصول 2: 249.

[2]- تقدّم في الجزء الثاني: 326 و 332 و 336، و في الجزء السادس: 255- 257.

[3]- الحدائق الناضرة 1: 134- 136.

[4]- تقدّم في الصفحة 334.

[5]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 366- 367.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست