responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 371

المحلّ، فإنّه- حسبما عرفت منّا- تجري القاعدة بالنسبة إلى كلّ واحد مستقلّا [1]، كما هو كذلك بعد الفراغ.

و ربّما يتوهّم: أنّ في الأثناء لا تنحلّ القاعدة إلى المصداقين بالنسبة إلى الركوع و السجدتين، و أنّه يرجع الشكّ في كلّ واحد منهما إلى الشكّ في الإتيان بهما، مع العلم بترك واحد منهما، و هو في حكم العلم التفصيليّ، كما في المثال السابق، فلا تجري القاعدة، و لا بدّ- حسب الموازين السابقة- من الاحتياط.

و فيه: أنّ الانحلال منشأه واحد، سواء فيه الأثناء، و الفراغ، و الأفعال، و الصلوات؛ ضرورة أنّه بالنسبة إلى كلّ من الركوع و السجدتين، شاكّ بشكّ يخصّه، و لأجل ذلك التزموا بجريانها و تعارضها.

نعم، لأحد دعوى: أنّ هناك ثلاث مصاديق للقاعدة، و المصداق الثالث- و هو مجموع الركوع و السجدتين- يوجب المناقضة؛ لعدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهريّ و قواعد الشكّ من جهة العلم الإجماليّ المذكور.

فعلى كلّ تقدير: تجري القاعدة، و تصير النتيجة عدم وجوب الاحتياط؛ لأنّ إطلاق القاعدة عذر بالنسبة إلى كلّ واحد من الطرفين، و العلم الموجود في البين يوجب انكشاف الحكم الفعليّ، و هو غير ممنوع بعد عدم كونه مستتبعا للعقاب؛ لإمكان عدم العقاب مع فعليّة الحكم و مع العلم التفصيليّ بالحكم، كما عرفت تحقيقه‌ [2].

و ربّما يتوهّم: أنّ القاعدة بالنسبة إلى السجدتين غير جارية؛ لأنّهما إمّا غير مأتيّ بهما واقعا، أو اتي بهما في غير محلّهما؛ و هو قبل الركوع، فهما باطلان بالمعنى الأعمّ من الترك المطلق.


[1]- تقدّم في الصفحة 359.

[2]- تقدّم في الصفحة 325- 326.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست