responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 37

يرتكب عن جهالة، فيكفي لدخول «الباء» كون مدخولها دخيلا في الجملة.

و الذي يتوجّه أوّلا: أنّ «الجهالة» بحسب اللغة، أقرب إلى السفاهة- بحسب الاستعمال- من الجهل ضدّ العلم‌ [1]، كما تحرّر في ذيل آية النبأ [2]، إلّا أنّه يمكن دعوى: أنّ بمناسبة المورد لا يكون المراد هنا إلّا ضدّ العلم أو الأعمّ.

و هكذا الأمر إذا قيل: إنّ مورد الخبر هو الجهل بعد الفحص، و إلّا فهو ليس عذرا، و لا وجه لكونه منه لينحصر بالغفلة.

و فيه: أنّه قانون عامّ و لو كان مورده الغفلة.

و ثانيا: أنّ من المحرّر فيما سلف عدم كون «الجهالة» ما هو معناها اللغويّ‌ [3]؛ لاشتراك موارد الأدلّة و غير تلك الموارد في الجهل بالواقع، فيلزم شمول الآية لتلك الموارد.

و توهّم الشمول استعمالا، مع حكومة أو ورود أدلّة الأمارات عليها، غير صحيح جدّا، بل الغاية لا تشمل موارد الأمارات و الحجج الشرعية بذاتها، كما تحرّر في محلّه‌ [4]، فيكون «الجهالة» و «الجهل» هو المعنى المخصوص بغير موارد قيام الدليل، فلا تعارض أخبار الاحتياط؛ لأنّها ضدّ الجهالة، فلا ينفع الاصوليّ أمثال هذه الروايات و تلك الآيات فيما هو مهمته، كما هو الظاهر.

و توهّم: أنّ الظاهر من «الجهالة» و لو كان ضدّ الدليل و الحجّة، أو بلا دليل و بلا حجّة؛ أي يكون الارتكاب بدونه، و لكن المنصرف من الدليل و الحجّة هي الأمارات القائمة على الأحكام في موارد الجهل، غير ثابت بعد، كما لا يخفى‌


[1]- لاحظ مجمع البحرين 5: 345.

[2]- تقدّم في الجزء السادس: 467- 469.

[3]- تقدّم في الجزء السادس: 467- 469 و في هذا الجزء: 35.

[4]- تقدّم في الجزء السادس: 338.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست