اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 38
و منها: معتبر عبد اللّه بن سنان
عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» [1].
و هذه الكلّية و إن كثرت مع اختلاف ما في روايات الأبواب الاخر [2]، إلّا أنّ المعتبر منها ما هو في الباب الرابع من أبواب من يكتسب به، عن «الوسائل» و صرف ظاهرها بما في غيرها غير صواب ظاهرا، فراجع.
و أنت خبير: بأنّ فيه إشكالات موجبة لاختصاصه بالشبهات الموضوعيّة التي فيها الحلال و الحرام، كما في مثل اللحم، دون مطلق الشبهات الموضوعيّة كشرب التتن، فلا تخلط.
و لو فرضنا أنّها أعمّ فيتوجّه إليه ما مرّ؛ ضرورة أنّ في موارد قيام خبر الثقة، لا يكون معرفة بالحكم بالضرورة، فالمراد من «المعرفة» هي الحجّة، و الأخبار و الظواهر قائمة على الحرمة، و منها أخبار الاحتياط [3]، فاغتنم.
و أمّا توهّم: أنّ معرفة الحرام ممنوعة في مورد أخبار الاحتياط [4]، فقد عرفت أنّها ممنوعة مطلقا.
و دعوى انصراف الغاية إلى قيام الحجّة على الحرمة بالمعنى الأخصّ- كخبر الثقة، دون مثل أخبار الاحتياط- غير تامّة.
[1]- الفقيه 3: 216/ 1002، وسائل الشيعة 17: 87- 88، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 1.
[2]- وسائل الشيعة 25: 117، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحديث 1 و 2 و 7.