responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 38

و منها: معتبر عبد اللّه بن سنان‌

عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» [1].

و هذه الكلّية و إن كثرت مع اختلاف ما في روايات الأبواب الاخر [2]، إلّا أنّ المعتبر منها ما هو في الباب الرابع من أبواب من يكتسب به، عن «الوسائل» و صرف ظاهرها بما في غيرها غير صواب ظاهرا، فراجع.

و أنت خبير: بأنّ فيه إشكالات موجبة لاختصاصه بالشبهات الموضوعيّة التي فيها الحلال و الحرام، كما في مثل اللحم، دون مطلق الشبهات الموضوعيّة كشرب التتن، فلا تخلط.

و لو فرضنا أنّها أعمّ فيتوجّه إليه ما مرّ؛ ضرورة أنّ في موارد قيام خبر الثقة، لا يكون معرفة بالحكم بالضرورة، فالمراد من «المعرفة» هي الحجّة، و الأخبار و الظواهر قائمة على الحرمة، و منها أخبار الاحتياط [3]، فاغتنم.

و أمّا توهّم: أنّ معرفة الحرام ممنوعة في مورد أخبار الاحتياط [4]، فقد عرفت أنّها ممنوعة مطلقا.

و دعوى انصراف الغاية إلى قيام الحجّة على الحرمة بالمعنى الأخصّ- كخبر الثقة، دون مثل أخبار الاحتياط- غير تامّة.


[1]- الفقيه 3: 216/ 1002، وسائل الشيعة 17: 87- 88، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 1.

[2]- وسائل الشيعة 25: 117، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحديث 1 و 2 و 7.

[3]- تقدّم في الصفحة 31.

[4]- نهاية النهاية 2: 98.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست