responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 36

العدّة مصحوبا مع الشكّ فيهما [1]، و هكذا مشكلة استصحاب بقائها في العدّة في صورة العلم بالموت أو الطلاق‌ [2]، مندفعة بغفلته عن تلك الحال، و هي ليست من الغفلة التي ليست عذرا؛ لأنّ المفروض هي الغفلة عن محرمّية التزويج فيها.

و يجوز دعوى: أنّه يشكّ في أنّها في العدّة مع الشكّ في أصل التزويج، فحينئذ و إن لم يكن الجهل عذرا صناعة، و لكنّه عذر أيضا في ذاته، فلا تخلط.

و منها: معتبر عبد الصمد بن بشير

عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث: إنّ رجلا أعجميّا دخل المسجد يلبّي، و عليه قميصه، فقال لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ...

إلى أن قال (عليه السلام): «و ليس عليك الحجّ من قابل، أيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي‌ء عليه، طف بالبيت ...» [3] إلى آخره.

و توهّم اختصاص الحديث بالشبهة الموضوعيّة، فاسد؛ لما عرفت من نفس الحديث.

و المناقشة فيه: بأنّ «الباء» ظاهرة في علّيّة الجهل للارتكاب‌ [4]، نحو قوله تعالى: لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ* [5].

مندفعة: بأنّ الجهالة سواء كانت هي الغفلة، أو غير المقرونة بها؛ و كانت عن التفات، لا يمكن أن تكون علّة؛ لأنّ العلّة هي الإرادة. هذا مع أنّ الملتفت أيضا


[1]- لاحظ بحر الفوائد 2: 21/ السطر 26.

[2]- فرائد الاصول 1: 328.

[3]- تهذيب الأحكام 5: 72/ 239.

[4]- فرائد الاصول: 327.

[5]- البقرة (2): 88، النساء (4): 46.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست